أَرْبَعَةٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَغْرَمُ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِالْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ النِّصْفَ بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَبِالتَّقَادُمِ صَارَ لِلْعَبْدِ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ يُعَادُ لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَلَا يَدْخُلُ فِي أَثْلَاثِهِ لِشَاهِدِ الْأُمُومَةِ لِكَوْنِ الْجَدِّ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ بَلْ يَكُونُ لِلْآخَرِينَ نِصْفَيْنِ قَالَ التُّونِسِيُّ أَخُ الْأُبُوَّةِ أَتْلَفَ مِنَ النِّصْفِ ثُلُثَهُ وَشَارَكَهُ فِيهِمَا شَاهِدُ الشَّقَّاقَةِ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ وَيَغْرَمُ أَخُ الشَّقَّاقَةِ ثُلُثَ النِّصْفِ وَحْدَهُ وَعَلَى شَاهِدِ الْأُمُومَةِ ثُلُثُ النِّصْفِ فَيَكْمُلُ النِّصْفُ لِلْأَخِ مِنَ الثَّلَاثَةِ
(فَرْعٌ)
فِي النَّوَادِرِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا تَرَكَ عَبْدَيْنِ وَأَمَةً فَشَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ بِأَنَّهُ أَخٌ شَقِيقٌ فَقُضِيَ بِالنَّسَبِ وَالْإِرْثِ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِبُنُوَّةِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ فَانْتَزَعَ التَّرِكَةَ ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ بِبُنُوَّةِ الْعَبْدِ الْآخَرِ فَشَارَكَ الْأَوَّلَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ الْأَمَةَ فِي صِحَّتِهِ وَتَزَوُّجِهَا فَأَخَذَتِ الثُّمُنَ مِنَ الِاثْنَيْنِ فَرَجَعَ شَاهِدَا الْعَبْدِ الاول فيغرمان قِيمَته للِابْن الآخر وللزوجة مِنْهَا وَيَأْخُذُ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ الِابْنُ الثَّانِي لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ أَخَذَتْ ثُمُنَهُ فَإِنْ رَجَعَتْ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ الثَّانِي غَرِمَتْ مَا تَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ رُجُوعِ الْأَوَّلَيْنِ ثُمَّ إِنْ رَجَعَ شَاهِدَا الْأَمَةِ غَرِمَا قِيمَةَ الْأَمَةِ وَمِيرَاثَهَا لِلْوَلَدَيْنِ نِصْفَيْنِ وَلَا يُبَالِي بِمَنْ رَجَعَ أَوَّلًا وَآخِرًا أَوْ مُجْتَمِعَيْنِ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَى أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ وَلَوْ شَهِدُوا كُلُّهُمْ بِالنَّسَبِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَرَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ لَغَرِمُوا لِلْأَخِ قِيمَةَ الْعَبْدَيْنِ وَجَمِيعَ الْمِيرَاثِ
لَوْ شَهِدَا بَرِقِّهِ وَرَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ فَجَرَحَاهُ غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَهُ مِنْ قِيمَتِهِ وَلِلْمَجْرُوحِ أَيْضًا إِنْ كَانَ خَطَأً لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لَا يَلْزَمُهُ بِقَوْلِهِمَا بَلْ يَغْرَمَاهُ فِي أَوْقَاتِ وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُمَا فِي الْعَمْدِ لِإِقْرَارِهِمَا أَنَّهُ حر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute