للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكنه محرم وَغير الْمَخْصُوص أرجح ثَالِثهَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفُرُوجِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْحل فتترجح الأولى

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحب الْمُنْتَقى وكما يَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي الْوَطْءِ فَكَذَلِكَ النَّظَرُ بِلَذَّةٍ لِلْمِعْصَمِ وَالصَّدْرِ قِيَاسًا عَلَى مَا سَوَّى الشَّرْعُ فِيهِ بَين الْوَطْء وَالنَّظَر للذة

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتًا عَلَى أُخْتٍ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَوَطِئَ حُدَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَا أُخْتَيْنِ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَنَّهُ بِالسُّنَّةِ وَهُوَ أَصْلُ كُلِّ مُحَرَّمٍ بِالسنةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ وَإِذا قَالَتْ فِي عِدَّةِ الرَّجْعَةِ انْحَبَسَ الدَّمُ عَنِّي حُرِّمَتِ الْأُخْتُ وَالْخَامِسَةُ وَصُدِّقَتْ إِلَى سَنَةٍ لِظُهُورِ الْحَمْلِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَانِعُ السَّادِس حُصُول أَربع فِي الْعِصْمَة فَفِي الْجَوَاهِر تمْتَنع الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} النِّسَاء ٣ وَمَعْنَى مَثْنَى عِنْدَ الْعَرَبِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ غير منحصر وَمعنى ثَلَاثَ غَيْرَ مُنْحَصِرٍ وَكَذَلِكَ رُبَاعَ إِلَى عُشَارَ جعلت هَذِه الصِّيغَة عوض التّكْرَار فَيكون معنى الْآيَة

<<  <  ج: ص:  >  >>