للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْخِيَارَ لَهُ وَإِنْ أَرَادَ الَّذِي جَعَلَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ لَهُ الْإِمْضَاءَ مَضَى وَإِنْ ذَكَرَهُ الْبَائِعُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ الْمُبْتَاعُ الْبَائِعَ عَلَى الرَّدِّ كَذَلِكَ الْمُبْتَاعُ مَعَ مَنِ اشْتَرَطَ خِيَارَهُ وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الْبَائِعُ أَو الْمُبْتَاع مَعَ من اشْترط وَعَلَى ذَلِكَ تَأَوَّلَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَالتُّونُسِيُّ وَابْنُ لُبَابَةَ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي التَّأْوِيلِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْبَائِعُ فَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ يَلْزَمُ الْبَيْعُ الْمُبْتَاعَ بِرِضَا الْبَائِعِ وَيَلْزَمُ بِرِضَا الْمُشْتَرِطِ خِيَارَهُ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَقَالَ التُّونُسِيُّ إِنَّ ذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ وَاخْتَلَفَ فِيمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ هَلْ هُوَ اخْتِلَافُ قَوْلٍ فِي الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ وَقِيلَ لَيْسَ بِخِلَافٍ بَلْ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْمَشُورَةِ أَنَّ لِمُشْتَرِطِهَا تَرْكَهَا إِلَّا مَا فِي الْكِتَابِ أَنَّهُمَا كَالْخِيَارِ وَأَنَّهُ إِذَا سَبَقَ وَأَشَارَ لَزِمَ وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ مُشْتَرِطَ الْمَشُورَةِ اشْتَرَطَ بقوى بِهِ نَظَرُهُ لَا أَنَّهُ طَرَحَ نَظَرَهُ وَمُشْتَرِطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ مُعْرِضٌ عَنْ نَظَرِ نَفْسِهِ فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ فِي الْكِتَابِ لِمُشْتَرِطِ الْمَشُورَةِ الِاسْتِقْلَالُ فِي مُشْتَرِطِ الرِّضَا إِنْ كَانَ بَالِغًا اسْتَقَلَّ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي بَقَاءِ التَّفْرِقَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَهُوَ رَأْيُ الْأَكْثَرِينَ أَوِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا وَحَمَلَ افْتِرَاقَ الْأَجْوِبَةِ عَلَى افْتِرَاقِ الْأَسْئِلَةِ وَهُوَ رَأْيُ الشَّيْخِ أَبِيِ مُحَمَّدٍ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَنْظُرُ إِنِ اشْتَرَطَا الرِّضَا جَمِيعًا وَلَهُمَا فِيهِ غَرَضٌ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ لَهُمَا لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِقْلَالُ وَإِنِ اشْتِرَاطه أَحدهمَا فَلهُ لإستقلال وَقِيلَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ أَحَدُ الْقَصْدَيْنِ فَظَاهِرُ الْكِتَابِ الِاسْتِقْلَالُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَقِيلَ هَذَا فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي أَمَّا الْبَائِعُ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ مِلْكِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالِانْتِقَالِ وَهَذَا سَبَبُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْكِتَابِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَن أبي سعيد بن أَخِي هِشَامٍ إِذَا اشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ رِضَا

<<  <  ج: ص:  >  >>