عَلَى جَمِيعِهَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَيُقَدَّمُ أَقْوَى الْيَدَيْنِ عَلَى أَضْعَفِهِمَا فَلَوْ تَنَازَعَ السَّاكِنَانِ الدَّارَ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا أَوِ الرَّاكِبُ مَعَ الرَّاكِبِ وَالسَّائِقِ قَالَ يُقَدَّمُ الرَّاكِبُ مَعَ يَمِينِهِ
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ رَجُلٍ فَادَّعَاهَا آخَرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا مُنْذُ سَنَةٍ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيره وَشهِدت بَيِّنَة صَاحب الْيَد لمثل ذَلِك قضي بالأعدل فَإِن اسْتَويَا بَقِيَتْ لِذِي الْيَدِ وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ قَالَ سَحْنُونٌ فَلَوْ لَمْ يُقِمْ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً وَأَقَامَ اثْنَانِ بَيِّنَتَيْنِ تَسَاقَطَتَا وَبَقِيَتْ لِذِي الْيَدِ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَالْخَارِجِ قَضَيْتُ بِأَعْدَلِهِمَا فَإِنِ اسْتَوَتَا قَضَيْتُ لِصَاحِبِ التَّوْقِيتِ فَإِن وقتتا فلأولهما توقيتاً فَإِن لم يوتيا وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ أُجِيزَ الْعِتْقُ وَلَا يُرَدُّ حَتَّى يُقِيمَ الَّذِي بِيَدِهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْعِتْقَ بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِذَا قَالَ صَاحِبُ الْيَدِ هِيَ لِزَيْدٍ فَقُضِيَ بِهَا لَهُ وَيُقِيمُ بَيِّنَتَهُ وَيُقِيمُ مُدَّعِيهَا بَيِّنَةً لَا يَكُونُ ذُو الْيَدِ أَوْلَى لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي يَدَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي تَنْبِيهٌ الْيَدُ إِنَّمَا تَكُونُ حُجَّةً إِذَا جُهِلَ أَصْلُهَا أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِغَصْبٍ أَوْ عَارِيَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهَا لَمْ تَنْشَأْ عَنْ مِلْكٍ فَلَا تُعْتَبَرُ فِي التَّرْجِيحِ
قَالَ فَإِذَا اسْتَوَتَا فِي الْيَدِ عَلَى عَبْدٍ قُضِيَ بِالْأَعْدَلِ فَإِنِ اسْتَوَتَا فَحِينَئِذٍ أَرْجَحُ بِالْعَبْدِ إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ لِمَنِ اعْتَرَفَ لَهُ وَمَتَى جَاءَ الْآخَرُ بِالْأَعْدَلِ قُضِيَ بِهِ لِلْآخَرِ وَأُلْغِيَ الْإِقْرَارُ مِنَ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَيَاهَا فِي يَدِ ثَالِثٍ فَإِقْرَارُ الثَّالِثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute