للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَيُعْتَقُ وَيَرِثُ لِتَقَدُّمِ حُرِّيَّته الْمَوْت فَإِن اعْتِقْ عَبده وَاشْترى أبنه وَقِيمَته الثُّلُث بُدِئَ الِابْنُ لِجَمْعِهِ بَيْنَ قُرْبَتِيِ الْعِتْقِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ أَوْصَى بِشِرَاءِ ابْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ اشْتَرَى وعتف فِي ثُلُثِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَاعْتِقُوهُ لِدُخُولِهِ فِي ملكه فِي الْوَصِيَّة وَلَوْ كَانَ عَبْدًا كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ وَالْوَلَاءُ فَرْعُ الْمِلْكِ قَالَ التُّونُسِيُّ إِنْ قِيلَ إِذَا اشْتَرَى ابْنَهُ كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ إِنَّمَا يُعْتَقُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالتَّقْوِيمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقِيَاسُ عَدَمُ الْإِرْثِ وَمَنَعَ أَصْبَغُ إِرْثَهُ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ وَاعْتِبَارَ الْوَصَايَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَالِكٌ يَرَاهُ لَمَّا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ حُرًّا كَمَا أَنَّ غَلَّةَ الْمُبَتَّلِ وَثَمَرَةَ النَّخْلِ لَا تقوم بل الاصول وتتبعها الْغَلَّاتُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كَانَ الْحُكْمُ تَقَدَّمَهَا وَيلْزم على قَوْلِ مَالِكٍ فِي تَقْدِيمِ الِابْنِ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ صَحِيحًا أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ شِرَاءُ الْعَبْدِ عَلَى شِرَاءِ الِابْنِ أَنْ يُقَدَّمَ الِابْنُ وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ الِابْنَ إِذَا قُلْنَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّرْتِيب فَكَيْفَ يَبْطُلُ شِرَاءُ الِابْنِ عِتْقًا مُتَقَدِّمًا قَالَ أَشْهَبُ وَلَوِ اشْتَرَى ابْنَهُ وَأَخَاهُ فِي مَرَضِهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِتَقَدُّمِ اسْتِحْقَاقِهِ أَوْ فِي صَفْقَةٍ فَقِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ يَتَحَاصَّانِ قَالَ وَأَرَى تَبْدِئَةَ الِابْنِ وَعِتْقَهُ وَتَوْرِيثَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنِ اشْتَرَى ابْنَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ يعْتق على الْوَارِث عتق الْبَاقِي عَنهُ وَقَالَ ابْن وهب إِن اشْترى من يحجب ابْن الْوَارِثِ وَرِثَ جَمِيعَ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ لَا يَرث غَيره جَازَ شِرَاؤُهُ لكل المَال وَيعتق وَيَرِث مَا بَقِي وَإِن كَانَ لَا يَحْجُبُ وَشَارَكَ فِي الْمِيرَاثِ لَا يَشْتَرِيهِ إِلَّا بِالثُّلُثِ وَلَا يَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يعْتق بعد الْمَوْت وَقد جَازَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَشْتَرِيهِ إِلَّا بِالثُّلُثِ كَانَ يَحْجُبُ أَمْ لَا وَلَا يَرِثُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ كُلُّ مَنْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِلْحَاقُهُ يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ شَارَكَ فِي الْمِيرَاثِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَلْحَقَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَمِيرَاثُهُ وَيُمْتَنُعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>