للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَوَقَفَ فَهُوَ رِيبَةٌ وَسُئِلَ عَنْ سَبَبِ وُقُوفِهِ فَقَدْ يُكْرَهُ مَا لَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ وان لم يسئل فَهُوَ عَدْلٌ وُفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا قَالَ اخْتَبَرْتُهُ أَوْ عَامَلْتُهُ فَمَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ إِنَّهُ لَرَجُلٌ صَالِحٌ فَاضِلٌ فَهُوَ ثِقَةٌ لَا يَكُونُ ذَلِكَ تَزْكِيَةً حَتَّى يَقُولَ عَدْلٌ أَوْ أَرَاهُ عَدْلًا قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ وَجْهَ الْعَدَالَةِ وَعَلِمَ أَنَّ السُّؤَالَ لِتُمْضَى شَهَادَتُهُ فَذَلِكَ تَعْدِيلٌ خِلَافًا لِ ش وَقَدْ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ الْعَدَالَةِ قَوْلَ مَنْ يُرِيدُهُ أَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا غَيْرَ أَنَّ الْعُدُولَ الْيَوْمَ عَن عدل رضى رِيبَةً وَيُزَكِّي أَهْلَ سُوقِهِ وَمَحَلَّتِهِ وَجِيرَانِهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ وُقُوفَهُمْ عَنْ تَعْدِيلِهِ مَعَ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِ رِيبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَدْلٌ قَبِلَ غَيْرَهُمْ مِنْ بَلَدِهِ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ عَدَّلَ الرَّجُلُ مَنْ لَا يَعْرِفُ اسْمَهُ قُبِلَ تَعْدِيلُهُ فَإِنَّ الصِّفَاتِ قَدْ تُعْلَمُ مَعَ الْجَهْلِ بِالِاسْمِ وَالتَّزْكِيَةِ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ دُونَ الشَّاهِدِ وَإِنَّمَا عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يُخْبِرَ الْمَشْهُودَ لَهُ بِمَنْ يَعْرِفُهُ وَمَنْ يَعْدِلُهُ قَالَ مَالِكٌ لَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ الْأَمْرُ الْخَفِيفُ مِنَ الزَّلَّةِ وَالْغَيْبَةِ وَلَا يُسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا عَدَلَ ثُمَّ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ رَدَّهُ الْقَاضِي لِأَمْرٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَالْقَاضِي لَا يَحْفَظُ ذَلِكَ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا

(فَرْعٌ)

فِي الْمُنْتَقَى تَزْكِيَة اثْنَيْنِ فِي كل شيءالا فِي الزِّنَا فَنَصُّ مَالِكٍ لَا يَعْدِلُ كُلَّ وَاحِدٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ قِيَاسًا عَلَى الْأَصْلِ وَجَوَّزَ عَبْدُ الْمَلِكِ اثْنَيْنِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَأَرْبَعَةً لِجَمِيعِهِمْ قِيَاسًا عَلَى الْإِحْصَانِ وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِ تَزْكِيَةِ السِّرِّ فَعَنْ مَالِكٍ يَكْفِي الْوَاحِدُ لِأَنَّهُ فِي مَعَاني أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ وَعَنْهُ لَا بُدَّ مِنِ اثْنَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الْجَهْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>