للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِنَصِيبٍ قِصَاصًا فَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ تَبْسُطُ الْجَمِيعَ أَرْبَاعًا تَضْرِبُ كُلَّ وَاحِدٍ فِي أَرْبَعَةٍ تَبْلُغُ الْأَنْصِبَاءُ سِتَّةَ عَشَرَ وَتَبْلُغُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثَلَاثَةٍ فَتَقْلِبُ الْعِبَارَةَ وَتَقُولُ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَأْخُذُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً تَطْرَحُ مِنْهُ نَصِيبًا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى سَهْمٌ هُوَ التَّكْمِلَةُ الْمُوصَى بِهَا ادْفَعْهُ لِلْمُوصَى لَهُ يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً وَهُوَ النَّصِيبُ الْخَارِجُ

(طَرِيقَةُ الْمَقَادِيرِ)

تَأْخُذُ رُبُعَ الْمَالِ يُلْقَى مِنْهُ نَصِيبٌ يَبْقَى مِقْدَارٌ هُوَ التَّكْمِلَةُ وَإِذَا أَعْطَيْنَا مِنْ كُلِّ رُبُعٍ نَصِيبًا فَضَلَ مِثْلُ مَا فَضَلَ مِنَ الرُّبُعِ الْأَوَّلِ فَيَحْصُلُ مِنَ الْأَرْبَاعِ الْبَاقِيَةِ ثَلَاثَةُ مَقَادِيرَ وَمَعَنَا مِقْدَارٌ مِنَ الرُّبُعِ الأول وتوفرت أَربع بَنِينَ وَفضل أَربع مَقَادِيرَ يُسَلَّمُ مِقْدَارٌ لِلْوَصِيَّةِ يَبْقَى نَصِيبُ ابْنٍ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا تُسَلَّمُ لَهُ الْمَقَادِيرُ الثَّلَاثَةُ فَيَحْصُلُ أَنَّ كُلَّ نَصِيبٍ ثَلَاثَةٌ وَكُنَّا جَعْلَنَا رُبُعَ الْمَالِ نَصِيبًا وَمِقْدَارًا فَيَظْهَرُ أَنَّ رُبُعَ الْمَالِ وَالْمَالَ سِتَّةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبَ ثَلَاثَةٌ وَالتَّكْمِلَةَ سَهْمٌ

(طَرِيقَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ)

تَجْعَلُ رُبُعَ الْمَالِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا النَّصِيبَ دِينَارًا وَالتَّكْمِلَةَ دِرْهَمًا تَدْفَعُ الدِّرْهَمَ لِلْوَصِيَّةِ يَبْقَى مِنْ أَرْبَاعِ الْمَالِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ يَأْخُذُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ تَبْقَى ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِي يَدِ الِابْنِ الْخَامِسِ وَهِيَ قِيمَةُ الدِّينَارِ فَتَجْعَلُ كُلَّ رُبُعٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٌ لِلنَّصِيبِ وَوَاحِدٌ لِلتَّكْمِلَةِ

(طَرِيقَةُ الْخَطَأَيْنِ)

وَهِيَ طَرِيقَةُ قُدَمَاءِ الْحُكَمَاءِ وَتُذْكَرُ عَلَى وَجْهَيْنِ يُسَمَّى أَحَدُهُمَا الْخَطَأَ الْأَكْبَرَ وَهُوَ أَنْ يُخْطِئَ خَطَأَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ الصَّوَابُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَالْخَطَأُ الْأَصْغَرُ وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُ الصَّوَابَ بِخَطَأٍ وَاحِدٍ فَتَجْعَلُ رُبُعَ الْمَالِ اثْنَيْنِ وَالتَّكْمِلَةُ بَيْنَهُمَا وَالنَّصِيبُ وَاحِدٌ وَجُمْلَةُ الْمَالِ حِينَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ لِلْوَصِيَّةِ سَهْمٌ يَبْقَى مِنْ هَذَا الرُّبُعِ وَاحِدٌ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ نَصِيبًا تَضُمُّهُ إِلَى ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ تَصِيرُ سَبْعَةً وَكَانَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ كُلُّ ابْنٍ سَهْمًا كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي الرُّبُعِ الْأَوَّلِ فَفَضَلَ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>