للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْحَاضِرِينَ كُرْهًا عَلَى كَذَا فِي كُلِّ نَجْمِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا وَكَرِهَ الْآخَرُ لَزِمَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ غَائِبًا فَإِنَّ الْإِجْبَارَ عَلَى الْكِتَابَةِ إِحْسَانٌ مَعَ تَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْعِتْقِ لِأَنَّ لَكَ أَخْذَ الْمَالِ بِغَيْرِ عِتْقٍ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ جَمْعُ عَبْدَيْكُمَا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِمَا عَلَى صَاحِبِهِ لِلْغَرَرِ إِذْ لَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ سَيِّدُ الْهَالِكِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ بَاطِلًا وَهُوَ يُشْبِهُ الْوَقْفَ وَيُمْتَنَعُ حَمَالَةُ الْأَجْنَبِيِّ بِالْكِتَابَةِ إِذا لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَنْتَفِعِ الْحَمِيلُ بِمَا أَدَّى فِي النُّكَتِ إِذَا نَزَلَتْ حَمَالَةُ الْأَجْنَبِيِّ وَفَاتَتْ بِالْعِتْقِ رَجَعَ الْحَمِيلُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَتَحَاصَصَ غُرَمَاؤُهُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى السَّيِّدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَمَعْنَى الرُّقْبَى الَّتِي شَبَّهَ بِهَا دَارٌ بَيْنَكُمَا حَبَسْتُمَاهَا عَلَى أَنْفُسِكُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْكُمَا فَنَصِيبُهُ حُبِسَ عَلَى الْبَاقِي فَيَأْخُذُهُ بِالْبَاطِلِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا نَزَلَتِ الْكِتَابَةُ لَزِمَتْ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ لَا تُبْطِلُ الْكِتَابَةَ وَأَمَّا عَبْدٌ بَيْنَكُمَا أَوْ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ عَبْدٍ مَنَعَهُ أَشْهَبُ لِأَنَّ كُلَّ عَبْدٍ تَحَمَّلَ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ بِحِصَّةٍ لِغَيْرِ سَيّده وينقض إِلَّا أَن يسْقط الْحَمَالَةُ فَتَكُونُ كِتَابَةُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَلْزَمُهُ قَالَ ابْنُ مُيَسَّرٍ إِنَّمَا يَقْبِضُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ ثُلُثِ الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَقْبِضْ عَنْ غَيْرِ مَالِهِ شَيْئًا فَيَصِحُّ قَالَ أَشْهَبُ وَإِذَا كَاتَبْتَ عَبْدَيْكَ لَا تبع كِتَابَة إحدهما وَلَا تتبع نَصْفَهُمَا وَلَا نِصْفَ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ النِّصْفَ الْمَبِيعَ يتَحَمَّل عَن من لَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ وَلَكَ بَيْعُهُمَا مِنْ رَجُلٍ لَا مِنْ رَجُلَيْنِ لِأَنَّ كُلَّ رَجُلٍ يَتَحَمَّلُ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنْ أَسْقَطْتَ الْحَمَالَةَ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ يُضْعِفُهُمْ عَنِ الْأَدَاءِ وَجَوَّزَ مُحَمَّدٌ بَيْعَهُمَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَمِنْ رَجُلٍ نِصْفَ كِتَابَتِهِمَا وَلَو ورثهما رجال جَازَ لكل مَبِيع نصِيبه

<<  <  ج: ص:  >  >>