للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(تَفْرِيع)

قَالَ اللَّخْمِيّ الْعَرَبِيّ كفوء لِلشَّرِيفَةِ فَإِنَّهُ لَا يَشِينُهَا أَمَّا الْبَرْبَرِيُّ وَالْمَوْلَى فكفوء إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لِأَنَّ النَّسَبَ سَاقِطٌ مَعَ الْفَقْرِ عَادَةً وَأَمَّا الْغَنِيَّةُ فَإِنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا عَدَمَ الْمَعَرَّةِ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى زُوِّجَتْ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَبِ أَوِ ابْنَتِهِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَمَعَرَّةٌ لِلْغَنِيَّةِ وَالْفَقِيرَةِ فَإِنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأَبُ وَالِابْنَةُ وَلَا عُصْبَةَ لَهَا زُوِّجَتْ إِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَلَهَا عُصْبَةٌ قَرِيبَةٌ فَلَهُمْ مَنْعُهَا دَفْعًا لِلْمَعَرَّةِ وَيُنْظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى عَادَةِ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ فَيُحْمَلُونَ عَلَيْهَا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوِلَايَةِ وَهِيَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ شَرْطٌ إِلَّا ح فِي الرَّشِيدَةِ مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الْبَقَرَة ٢٣٢ وَقَوْلِهِ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الْبَقَرَة ٢٣٠ فَأَضَافَهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْهَا دُونَ الْوَلِيِّ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قِيَاسًا لِبُضْعِهَا عَلَى مَالِهَا وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قَدْ تَقَدَّمَ فِي عَقْدِ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ الثَّيِّبُ فَتَكُونُ هِيَ الْمُرَادَةَ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ عِنْدَنَا لَا تُجْبَرُ بَلْ لَفْظَةُ أَحَقُّ بِصِيغَةِ تَفْضِيلٍ تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِي أَصْلِ الْحَقِّ فَمِنْهَا الْإِذْنُ فِي نَفْسِهَا وَمِنْهَا الْعَقْدُ وَفِعْلُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى فِعْلِهَا وَهِيَ أَتَمُّ وَعَنِ الرَّابِعِ الْفَرْقُ بِلُزُومِ الْمَعَرَّةِ عَلَى الْأَبَدِ لِلْوَلِيِّ وَلَهَا بِوَضْعِهَا نَفْسَهَا فِي غير كفوء بِسَبَبِ غَلَبَةِ شَهْوَتِهَا عَلَى عَقْلِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>