للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِخِلَافِ الْمَالِ وَإِذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِهَا فَهَلْ يَكْفِي أَيُّ وَلِيٍّ كَانَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ عَلَى مَرَاتِبِهَا عَلَى الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ قَوْلَانِ لِمَالِكٍ ثُمَّ هِيَ على الْمَذْهَب قِسْمَانِ خَاصَّة لِلْقَرَابَةِ الْوَلَاء وَالْمِلْكِ وَعَامَّةٌ لِلْإِسْلَامِ وَفِيهَا ثَمَانِيَةُ أَبْحَاثٍ الْبَحْثُ الْأَوَّلُ فِي الْأَسْبَابِ الْمُفِيدَةِ لَهَا وَهِيَ تِسْعَةٌ السَّبَبُ الْأَوَّلُ الْأُبُوَّةُ وَهِيَ أَعْظَمُهَا لِأَنَّ مَزِيدَ شَفَقَةِ الْأَبِ عَلَى الْقَرَابَاتِ يُوجِبُ مِنْ سَدَادِ النَّظَرِ مَا لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ غَيْرُهُ غَالِبًا لَا جرم اخْتصَّ الْإِجْبَار بِهِ بِأحد علتين الصغر أَو الْبكارَة فيجير الصَّغِيرَةَ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَالْبِكْرَ وَإِنْ كَانَتْ بَالِغًا وَبِالْإِجْبَارِ قَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ خِلَافًا لِ ح وَجَوَّزَ لِلْوَلِيِّ تَزْوِيجَ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ إِنْ كَانَ الْعَاقِدُ أَبًا أَوْ جَدًّا لِمَزِيدِ شَفَقَتِهِمَا وَلَهُمَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مَعَ غَيْرِهِمَا وَلَا تُجْبَرَ الثَّيِّبُ الْبَالِغُ عِنْدَنَا لِعَدَمِ الْعِلَّتَيْنِ وَفِي الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَةِ رِوَايَتَانِ نَظَرًا لِلْبَكَارَةِ وَعَدَمِ مُبَاشَرَةِ الْوَطْءِ أَوْ يُقَالُ طُولُ عمرها يفيدها بِالسَّمَاعِ مَا يحصل من الِاسْتِمْتَاع وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ سِنُّهَا أَرْبَعُونَ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ثَلَاثُونَ وَفِي الْمُنْتَقَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَنَقَلَ غَيْرُهُ خَمْسُونَ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْإِجْبَارِ فَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِئْذَانُ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصَالِحِ وَفِي الْمُنْتَقى ل يَلْحَقُ الْجَدُّ بِالْأَبِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِ ش لِأَنَّ الْأَبَ يَحْجُبُهُ فِي الْمِيرَاثِ فَلَا يَجْبُرُ قِيَاسًا عَلَى الْأَخِ

<<  <  ج: ص:  >  >>