مِنَ الْبَدَلِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا حَالَةُ الْمَوْتِ أَمَّا لَوْ عَيَّنَهُ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يَتَعَيَّنُ الْعَبْدُ وَالزَّرْعُ تَوْفِيَةً بِاللَّفْظِ لَا يَتَعَيَّنَانِ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَالِاسْتِبْدَالَ يَتَعَيَّنُ الْعَبْدُ دُونَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَبْدِ وَالْجهَاد لَا حَقَّ لَهُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَتَعَيَّنُ الْعَبْدُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالصِّفَةِ عَيَّنَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ نَظَرًا لِلَّفْظِ وَقِيلَ لَا يَتَعَيَّنُ لِأَنَّ مَقْصُودَ هَذِهِ التَّعْيِنَاتِ الْإِشَارَةُ لِلنَّوْعِ دُونَ الشَّخْصِ
(فَرْعٌ)
قَال قَال مَالك أوصى إِن يشترى عبد وَارِثٌ لَهُ فَيُعْتَقُ عَنْهُ فَزَادَ الْوَارِثُ مِثْلَ ثلث الثّمن لِأَن الْوَصِيَّة مقصدها الْمَعْرُوفُ وَالْإِيثَارُ فَتُحْمَلُ هَاهُنَا عَلَيْهِ وَالثُّلُثُ أَصْلٌ فِي الْوَصَايَا وَلَمْ يَتَّهِمْهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَاتَّهَمَهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِوَارِثِهِ وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَالِمِ بِوَجْهِ الْحُكْمِ لَكَانَ وَجْهًا
قَال قَال مَالِك أَوْصَى بِعِتْقِ نَصِيبِهِ مِنْ عَبْدٍ وَعِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لَزِمَ ذَلِكَ شَرِيكَهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّقْوِيمِ وَعَنْهُ لَا يُجْبَرُ وَيُعْتَقُ نَصِيبُهُ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَقَال ش يُكْمَلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي ثُلُثِهِ قِيَاسًا عَلَى الْحَيِّ وَالْفَرْقُ عِنْدَنَا انْتِقَال الْمَالِ وَبُطْلَانُ الْمِلْكِ وَالْأَهْلِيَّةِ
قَال الْأَبْهَرِيُّ قَال مَالِك سِلَاحِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَجْعَلُهُ الْوَصِيُّ حَبْسًا بَلْ يَجْتَهِدُ فِيهِ فَيُمَلِّكُهُ مَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute