عِلْمَ الثَّمَنِ قَضَى لَهُ بِهِ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ وَعَنْ مَالِكٍ يُصَدَّقُ الْمُبْتَاعُ فِيمَا يُشْبِهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَفِيمَا لَا يُشْبِهُ مَعَ الْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُجَاوَزَةَ سُلْطَانٍ أَوْ نَحْوَهُ فَيُصَدَّقُ فِيمَا لَا يُشْبِهُ بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ أَتَى الْمُبْتَاعُ بِبَيِّنَةٍ فَقَالَتْ شَهِدْنَا عَلَى إِقْرَارِهِمَا رُدَّ إِلَى الْقِيمَةِ فِي السَّرَفِ وَإِنْ قَالَتْ عَلَى مُعَايَنَةِ النَّقْدِ صُدِّقْتَ وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِذَلِكَ وَقَالَ مُطَرِّفٌ يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي السَّرَفِ مِنَ الثَّمَنِ
(فَرْعٌ)
قَالَ إِذَا أَوْصَى بِبَيْعِ مَا يسوى ثَلَاثِينَ مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةٍ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ قِيلَ لِلْمُبْتَاعِ إِنْ زِدْتَ عَشَرَةَ أَجْزَاءِ الشِّقْصِ فَإِنْ فَعَلَ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِعِشْرِينَ وَإِنْ أَبَى قَطَعُوا لَهُ ثلث الشّقص وَلَا شُفْعَة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ لِلشَّفِيعِ بِعِشْرِينَ وَقَدْ حُوبِيَ الْمُشْتَرِي بِعَشَرَةٍ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِعِشْرِينَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ فِي مَرَضٍ وَحَابَى الْمُحَابَاةُ فِي الثُّلُثِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ إِلَّا أَنْ يُبْقِيَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِقِلَّتِهِ فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ هِبَةٌ
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ اسْتَرْخَصْتَ فَزِدْنِي فَزَادَهُ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّفِيعَ بِخُرُوجِهِ عَنِ الثَّمَنِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ وَلِلْمُبْتَاعِ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ حَلِفِهِ مَا زَادَ إِلَّا فِرَارًا مِنَ الشُّفْعَةِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالزِّيَادَةِ وَالتَّنْقِيصِ وَلَا يُتَّهَمُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَزِيدَ إِلَّا بِصَلَاحِ الْبَيْعِ
قَالَ إِذَا عَقَدَ بِدَنَانِيرَ فَأُعْطِيَ عَرَضًا أَوِ الْعَكْسَ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِمَا حَصَلَ لِلْبَائِعِ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَّهُ الَّذِي تَحَقَّقَ ثَمَنًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْأَحْسَنُ الْأَخْذُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ صَفْقَةٌ ثَانِيَةٌ وَقِيلَ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ أَصْلُ الشِّرَاءِ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ عَرَضًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute