للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي قِيلَ وَسَوَاءٌ ادَّعَى عَلَيْهَا بِذَلِكَ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ حَاضِرًا وَلَا يَدَّعِي عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَا يَمِينَ بِوَجْهٍ يَقْضِي الْقَاضِي لَهَا وَقِيلَ لَا يَحْكُمُ فِي مِثْلِ هَذَا حَتَّى يَحْلِفَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ يَمِينَ الْقَضَاءِ كَانَ حَاضِرًا مَطْلُوبُهُ أَوْ غَائِبًا عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَالصَّحِيحُ لَا يَلْزَمُ فِي الْحَاضِرِ إِلَّا بِدَعْوَاهُ عَلَى مَا ادَّعَى خَصْمُهُ إِلَّا مَا لَيْسَ عَلَيْهِ يَدٌ لِأَحَدٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِغَائِبٍ حُجَّةٌ أَقْوَى وَاخْتُلِفَ إِذَا ادَّعَى السَّفِيهُ دَعْوَى وَجَبَتْ فِيهَا الْيَمِينُ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَحْلِفُ وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّ نُكُولَهُ لَا يُوجِبُ شَيْئًا وَالصَّوَابُ يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ فَإِنْ نَكَلَ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ مَتَى شَاءَ أَنْ يَحْلِفَ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَلَمْ يَحْلِفْ مَعَهُ فَإِنَّهُ عَلَى حَقِّهِ

(فَرْعٌ

قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُون الْأَخْرَس الَّذِي لَا يفهم عَنهُ شهد لَهُ شَاهد فَرد يَمِينه على الْمَطْلُوب فَإِن حلف بَرِيء اَوْ نَكَلَ غَرِمَ وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ وَذَاهِبُ الْعَقْلِ إِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ تُرِكَ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ الْمَعْتُوهُ فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ

(فَرْعٌ)

إِذَا ثَبَتَ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَوُجِدَ شَاهِدٌ بِالْبَرَاءَةِ وَالْوَارِثُ صَغِيرٌ حَلَفَ الطَّالِبُ مَا قَبَضَ وَيَأْخُذُ الْآنَ فَإِذَا كَبُرَ الْوَارِثُ حَلَفَ وَاسْتَرْجَعَ الْمَالَ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَمَرْتَ عَبْدَكَ أَوْ وَكِيلَكَ بِقَضَاءِ دَيْنِكَ فَجَحَدَ الْقَابِضُ وَأَقَامَ شَاهِدًا حَلَفَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَكِيلُ وَبَرِئْتَ بِغَيْرِ يَمِينٍ كَانَ الْوَكِيلُ مُسلما ام لَا لِأَنَّهُ للْوَكِيل شهد فَإِنْ نَكَلَ الْوَكِيلُ غَرِمَ بَعْدَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الطَّالِبِ لَهُ لِتَفْرِيطِهِ لِعَدَمِ تَكْمِيلِ النِّصَابِ عِنْدَ الدَّفْعِ وَنُكُولِهِ وَإِنْ نَكَلَ الْعَبْدُ حَلَفْتَ كَمَا يُحْلَفُ مَعَ شَاهِدٍ بِحَقٍّ لِلْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ مَالِكُهُ هُوَ وَمَالُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيل

<<  <  ج: ص:  >  >>