للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دَفَعَتِ الزَّوْجَةُ مَالًا لِسَيِّدِ زَوْجِهَا عَلَى أَنْ يعتقهُ وَلم تقل عني فالولاب لِلسَّيِّدِ وَالزَّوْجِيَّةُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْهُ أَوْ قَالَتْ عَنِّي فَالْوَلَاءُ لَهَا وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ وَلَا يَنْفَسِخُ عِنْدَ أَشهب لِأَنَّهَا لم تسرهُ وَإِنَّمَا أَعَانَتْ حُرُوفًا وَإِنْ قَالَتْ أَعْتِقْهُ وَلَمْ تَقُلْ عَنِّي فَالْوَلَاءُ لَهُ وَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَإِنْ سَأَلَتْهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْهَا فَالْوَلَاءُ لَهَا وَيَنْفَسِخَ النِّكَاحُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهَا اسْتَوْهَبَتُهُ دُونَ أَشْهَبَ وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَالْوَلَاءُ لَهَا وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ قَوْلًا وَاحِدًا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِنْ أَعْتَقَ عَنْ أَبِيهِ النَّصْرَانِيِّ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ نَصْرَانِيًّا فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِ وَإِنْ أَعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَلِلسَّيِّدِ وَارِثٌ مُسْلِمٌ رَجُلٌ كَأَبٍ وَأَخٍ وَابْنِ عَمٍّ فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا وَلَا يَحْجُبُ وَارِثَهُ كَمَا لَوْ مَاتَ ولد النَّصْرَانِي مُسلما وَرَثَة عبته الْمُسْلِمُونَ فَإِنْ أَسْلَمَ السَّيِّدُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ وَإِنْ أَعْتَقَ نَصْرَانِيٌّ عَبْدًا قَدْ أَسْلَمَ أَوِ ابْتَاعَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقَهُ فَالْوَلَاءُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِنْ أَسْلَمَ فَإِنْ أَعْتَقَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيًّا إِلَى أَجَلٍ أَوْ كَاتَبَهُ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْأَجَلِ بِيعَتِ الْكِتَابَةُ وَأَجَلُ الْمُؤَجِّلِ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَأَدَّى الْمُكَاتَبُ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِمَنْعِ الْكُفْرِ مِنَ التَّوَارُثِ فَإِنْ أَسْلَمَ رَجَعَ إِلَيْهِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَلِأَنَّهُ عَقَدَ لَهُ الْعِتْقَ وَهُوَ عَلَى دِينِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا فَأَعْتَقَهُ بَتْلًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ وَكَاتَبَهُ ثُمَّ اسْلَمْ السَّيِّد قبل الْأَجَل أَو أدّى الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ فَعَتَقَتْ عَلَيْهِ فَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَسْلَمَ رَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَعْتَقَ نَصْرَانِيٌّ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ فَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَةِ السَّيِّدِ الْمُسْلِمِينَ وَجِنَايَةُ الْعَبْدِ بعد إِسْلَامه يَعْقِلهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>