من تَغْلِبَ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا أَعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ الذِّمِّيُّ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ الْعَتِيقُ ثُمَّ جَنَى وَسَيِّدُهُ نَصْرَانِيٌّ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ وَرَثَةَ السَّيِّدِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا قرَابَته وَلَا سَيّده إِنْ أَسْلَمَ بَلْ بَيْتُ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ سَيِّدُهُ ثُمَّ جَنَى خَطَأً يَبْلُغُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَصَبَتِهِ وَقَوْمِهِ شَيْءٌ بَلْ بَيْتُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْقُرْبَى وَإِذَا دَبَّرَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيًّا وَمَاتَ السَّيِّدُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ عَتَقَ فِي ثُلُثِهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِهَذَا النَّصْرَانِيِّ وَرَثَةٌ مُسْلِمُونَ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ نِصْفَهُ رَقَّ بَاقِيهِ وَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ نَصَارَى بيع عَلَيْهِم مَا رق وولاب مَا عَتَقَ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَمَا رَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ وَرَثَتَهُ لَا يَرِثُونَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَمَا رَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَرَكَهُ النَّصْرَانِيُّ مِنَ الْمَوَالِي وَمَا تَركه من مَال أَن الموَالِي كَوَلَدٍ حَدَثَ لَهُ فَأَسْلَمَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ فاخوته الْمُسلمُونَ يرثونه فَكَذَلِك يَرِثُونَ الموَالِي وَالْمَالُ يُورَثُ عَنْهُ إِنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ لِأَنَّ شَرْطَ التَّوَارُثِ اتِّحَادُ الدِّينِ وَإِنَّمَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ يَرِثُ مَا تَرَكَهُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ يَرِثَهُ عَصَبَتُهُ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ كَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَإِذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ إِذَا أَسْلَمَ لِأَنَّهُ يَوْمَ أَعْتَقَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَاءٌ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى دِينِهِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى الاباء بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ أَمَتُهُ فَأَوْلَدَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهَا عَتَقَتْ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَوْلَدَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهَا وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مِلْكُهَا وَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ عَلَيْهِ لَبَقِيَتْ فِي مِلْكِهِ وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا لَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ أَوْ كَاتَبَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَمْ يُؤَجِّلِ الْمُدَبَّرَ وَلَا بِيعَتْ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى أَسْلَمَ السَّيِّدُ فَإِنَّهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى حَالِهِمَا بِيَدِهِ فَإِذَا عَتَقَا فَوَلَاؤُهُمَا لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ عَقَدَ لَهُمَا ذَلِكَ وَهُمْ مُسلمُونَ وَقَالَ ش وح إِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَأَعْتَقَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ عَلَيْهِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ قَبْلَ زَوَالِ مِلْكِهِ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute