للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ)

قَالَ إِذَا كَانَ فِي مَسْأَلَة الْمُعَادَة أُخْت شَقِيقَة وَأُخْت الْأَب فَإِن عليا وَعبد الله ابْن مَسْعُودٍ يَجْعَلَانِ النِّصْفَ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَالسُّدُسَ لِأُخْتِ الْأَبِ وَالْبَاقِيَ لِلْجَدِّ وَعَنْ زَيْدٍ وَمَالِكٍ لِلْجَدِّ النِّصْفُ بِالْمُقَاسَمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ)

قَالَ الْجَدَّاتُ أَرْبَعٌ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَأم أَب الْأَب وَأم أَب الْأُمِّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا خِلَافَ أَنَّ الْجَدَّةَ أُمُّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ لَهَا السُّدُسُ إِذَا انْفَرَدَتْ وَكَذَلِكَ أُمُّ الْأَبِ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فِي طَبَقَةٍ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الطَّبَقَةُ وَرَّثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقُرْبَى خَاصَّةً كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَالْأَجْدَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَعْمَامِ وَقَالَهُ (ح) وَنَحْوُهُ عَنْ زَيْدٍ وَمَشْهُورُ زَيْدٍ إِنْ كَانَتِ الْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَشْرَكَ فِيهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَهُ مَالِكٌ وَ (ش) وَأَشْرَكَ ابْنُ مَسْعُودٍ بَيْنَهُمَا لَا يُبَالِي أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَعَنْهُ التَّشْرِيكُ بَيْنَ الْقُرْبَى وَالْبُعْدَى مَا لَمْ تَكُنْ إِحْدَاهُمَا أُمَّ الْأُخْرَى فَيَكُونُ لِلْأَقْرَبِ وَعَنْهُ السُّدُسُ لِلْقُرْبَى وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى وَلَا يُوَرِّثُ مَالِكٌ إِلَّا اثْنَيْنِ أُمَّ الْأَبِ وَأُمَّ الْأُمِّ فَإِنْ عُدِمَتَا فَأُمَّهَاتُهُمَا مَقَامَهُمَا وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ الاثنتان وَأم أَب الْأَبِ وَرُوِيَ عَنْ (ش) وَقَالَهُ (ح) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَوْرِيثُ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ جَدَّتَا الْأُمِّ وَجَدَّتَا الْأَبِ فَإِنِ اجْتَمَعْنَ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ وَمَنِ انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا لَنَا أَنَّهَا جَدَّةٌ وتدلي بالجد فَلم تَرث كالجدة أم أَب الْأُمِّ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَقْوَى مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهَا تُسْقِطُ الْجَدَّاتِ كُلَّهُنَّ وَالْأَبُ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ وَتَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ غَيْرُ وَاحِدَةٍ فَلَا يَرِثُ مِنْ جِهَة الْأَب إِلَّا وَاحِدَة وَلِأَن الْجد أَب الْأُمِّ لَا يَرِثُ مِنَ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا فَأُمُّهُ أَوْلَى وَلَنَا عَلَى عَدَمِ إِسْقَاطِ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تُدْلِي بِالْأَبِ وَالْأَبُ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبْهَا فَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ يُدْلِي بِهِ أَوْلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>