الْإِسْلَامِ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ أَوِ الَّتِي هِيَ تَطَوُّعٌ أَوْ تَسْكُتُ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّهَ مِنَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ عَامَ تَارِيخِهِ فِي مُدَّةٍ يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ فِي عَامِ تَارِيخِهِ فِي الْبَحْرِ الْفُلَانِيِّ أَوْ فِي الْبَرِّ الْفُلَانِيِّ وَيُحْرِمُ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مِثْلِهِ وَيَنْوِي حِجَّةً مُفْرَدَةً كَامِلَةً وَيَدْخُلُ إِلَى الْحَرَمِ الشَّرِيفِ بِمَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَيَنْوِي عَنْهُ الْحِجَّةَ الْمَذْكُورَةَ بِأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَشُرُوطِهَا وَسُنَنِهَا ثُمَّ يَعْتَمِرُ عَنْهُ عُمْرَةً مِنْ مِيقَاتِهَا عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ تَقُولُ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَفْرَدَ وَإِنْ شَاءَ تَمَتَّعَ أَوْ قَرَنَ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ وَيَنْوِي بجيع افعاله وفرعها عَنِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي الْمَذْكُورِ وَأَجْرُ ثَوَابِهِ لَهُ وَمَتَى وَقَعَ مِنْهُ إِخْلَالٌ يَلْزَمُ فِيهِ فِدَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ كَانَ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَبِمَالِهِ دُونَ مَالِ الْمُوصِي الْمُتَوَفَّى الْمَشْرُوحِ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَاقِدَةٌ عَلَى ذَلِكَ مُعَاقَدَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بِالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَعْلَاهُ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ وَهِيَ كَذَا دِينَارًا قَبَضَهَا مِنْهُ وَتَسَلَّمَهَا وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَحَوْزِهِ مِنْ مَالِ الْمُوصِي الْمَذْكُورِ حَسْبَمَا فَوَّضَ ذَلِكَ لَهُ فِي تَسْلِيمِ ذَلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَجِيرَ الْمَذْكُورَ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ الْحِجَّةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ شَرْعًا وَتُؤَرِّخُ
(فَصْلٌ)
وَتَكْتُبُ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ مَشْرُوحًا فِيهِ خَطُّ شُهُودِ الْقِيمَةِ وَالْمُهَنْدِسِينَ ثُمَّ تَكْتُبُ الْإِجَارَةَ وَتَشْرَحُ فِي ذَيْلِهَا الْمَشْرُوحِ وَإِنَّ كَانَتِ الْإِجَارَةُ بِتَوْقِيعِ وَكَيْلِ بَيْتِ الْمَالِ كَتَبْتَ فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ مِثْلَ مَا كَتَبْتَ فِي الْمُبَايَعَةِ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ وَالْمُثْبَتُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَةِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْمَذْكُورَ رَفَعَ قِصَّةً وَتَشْرَحُ كَمَا شُرِحَ فِي الْمُبَايَعَةِ وَمِثَالُ الْمَشْرُوحِ مَشْرُوحٌ رَفَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُهَنْدِسِينَ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ بقضية حَال الْقطعَة الْأَرْضِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَذَرَعَهَا وَتَحْدِيدُهَا فِيهِ الْجَارِيَةُ فِي رُبَاعِ الْمَوَارِيثِ الْحَشْرِيَّةِ وَهِيَ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَتَذْرَعُ وَتَحُدُّهُ وَشَمِلُوهَا بِالنَّظَرِ وَأَحَاطُوا بِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute