للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَصِيٌّ فَصَدِّقُوهُ صُدِّقَ كَقَوْلِهِ وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ فَنَفِّذُوهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ فَأَنْفِذُوا مَا فِيهَا إِنْ كَانَ عَدْلًا أُنْفِذَتْ وَقَالَ سَحْنُونٌ تَنْفُذُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ لِأَنَّهُ رضيه وائتمنه قَالَ وَهُوَ الْأَشْبَهُ كَقَوْلِهِ مَا ادَّعَى عَلَيَّ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ وَلَوْ قَالَ إِنَّمَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِابْنِي أَوْ لِي لَمْ يُصَدِّقْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلتُّهْمَةِ وَصَدَّقَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ فَإِنْ قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثِي حَيْثُ يَرَى فَأَعْطَاهُ لِوَلَدِ نَفْسِهِ وَلذَلِك وَجْهٌ جَازَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا قَالَ عَلَيَّ دُيُونٌ وَابْنِي يَعْلَمُ أَهْلَهَا وَصَدَّقُوهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ كَالشَّاهِدِ إِنْ كَانَ عَدْلًا يَحْلِفُ مَعَهُ الْمُدَّعِي وَقَالَ أَصْبَغُ يُصَدَّقُ مَنْ جَعَلَ إِلَيْهِ الْمَيِّتُ التَّصْدِيقَ كَانَ عَدْلًا أَمْ لَا كَقَوْلِ مَالِكٍ مَنِ ادَّعَى عَلَيَّ مِنْ دِينَارٍ إِلَى عَشَرَةٍ فَأَعْطُوهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَتُعْزَلُ الْعَشَرَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَتُوقَفُ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ يَدَّعِي فَلَوِ ادَّعَى جَمَاعَةٌ فِيهَا وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَقَلَّ مِنَ الْعَشَرَةِ فَلَا شَيْءَ لِمَنِ ادَّعَى عَشَرَةً فَأَكْثَرَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ وَعَنْ مَالِكٍ يَتَحَاصُّ مُدَّعِي الْعَشَرَةِ فَأَقَلَّ وَمُدَّعِي الْأَكْثَرِ لَا شَيْءَ لَهُ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلِ الْغَايَةُ تَدْخُلُ فِي الْمَعْنى أم لَا وَقد جعل الْعشْرَة غَايَةً وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنِ ادَّعَى مِثْلَ مَا قَالَ الْمَيِّتُ أُعْطِيهِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ قَالَ من ادّعى دِينَارًا فَحَلِّفُوهُ وَأَعْطُوهُ بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ أَوْ بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ وَلَمْ يُحَدِّدْ لِلدَّيْنِ نِهَايَةً فَهُوَ من ثلثه بِخِلَاف الْمُؤَقت لِأَنَّهُ بيع من الْبيُوع وَإِنْ قَالَ كُنْتُ أُعَامِلُ فُلَانًا فَمَهْمَا قَالَ يُصَدَّقُ قَالَ مَالِكٌ يُصَدَّقُ فِي مُعَامَلَةِ مِثْلِهِ لِقَرِينَةِ ذِكْرِهِ الْمُعَامَلَةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنِ ادَّعَى مَا لَا يشبه بَطَلَتْ دَعْوَاهُ وَقَالَ أَيْضًا يَبْطُلُ مَا زَادَ على مُعَاملَة مثله

(فَرْعٌ)

فِي الْكتاب يقدم فِي كُتُبِ الْوَصِيَّةِ التَّشَهُّدُ قَبْلَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ كَيْفَ هُوَ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانُوا يُوصُونَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>