(الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَكَالَةِ)
هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ زَيْدًا فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا وَدُيُونِهِ بِأَسْرِهَا عَلَى غُرَمَائِهِ وَخُصُومِهِ وَالْمُحَاكَمَةِ بِسَبَبِهَا عِنْدَ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَوُلَاةِ أُمُورِ الْإِسْلَامِ وَالدَّعْوَى عَلَى غُرَمَائِهِ وَاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى وَرَدِّ الْأَجْوِبَةِ عَنْهَا بِمَا يُسَوَّغُ شَرْعًا وَاسْتِيفَاءِ الْأَيْمَانِ الْوَاجِبَةِ لَهُ شَرْعًا وَالْحَبْسِ وَالتَّرْسِيمِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْإِعَادَةِ وَالْإِيدَاعِ وَأَخْذِ الْكُفَلَاءِ وَالضُّمَنَاءِ وَقَبُولِ الْحَوَالَاتِ عَلَى الْأَمْلِيَاءِ وَإِثْبَاتِ حُجَجِهِ وَمَسَاطِيرِهِ وَإِقَامَةِ بَيِّنَاتِهِ وَقَبْضِ كل من يَتَوَجَّهُ لَهُ قَبْضُهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَالْإِشْهَادِ عَلَى الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ بِمَا ثَبَتَ لَهُ شَرْعًا وَفِي ايجار مَا يجرا فِي ملكه من الْعقار الْكَامِل مِنْهُ وَالْمَتَاع لِمَنْ يَرْغَبُ فِي اسْتِئْجَارِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنَ الاجرة حَالهَا ومنجمها ومؤجلها ومعجلها لما يتهبا مِنَ الْمُدَّةِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَقَبْضِ الْأُجْرَةِ وَاكْتِتَابِ مَا يَجِبُ اكْتِتَابُهُ فِي ذَلِكَ وَتَسْلِيمِ مَا يُؤَجِّرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ وَمَهْمَا وَكَّلَهُ فِيهِ كَتَبَهُ وَعَيَّنَهُ بِمَا يَلِيقُ تَعْيِينُهُ وَكَّلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً قَبِلَهَا مِنْهُ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ وَيَعْزِلَهُ مَتَى شَاءَ وَيُعِيدَهُ مَتَى شَاءَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute