للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هَذَا النِّصْفِ الْمَوْهُوبِ لِلْوَاهِبِ لِأَنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ جَمِيعَهُ لَعَتَقَ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلْوَاهِبِ فَكَذَلِكَ هِبَةُ نِصْفِهِ وَأَمَّا النِّصْفُ الَّذِي عَتَقَ عَلَى الْأَخِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَارَ رِقًّا

(فَرْعٌ)

يَدْخُلُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ إِنْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ بَلَغَتْ أَوْلَادَهُ جَازَتْ فَيُوعِهِمْ وَقِسْمَتُهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِنْ كَانُوا مَأْمُونِينَ وَمَا وَلَدَتْهُ لَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ أَوْ كُوتِبَ وَأَمَتُهُ حَامِلٌ مِنْهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ لِتَأَخُّرِ الْعَقْدِ عَنْهُ وَلَا يَشْتَرِي وَلَدَهُ أَوْ أَبَوَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِكَ فَإِنَّهُ ينقص مَاله فَإِن اشْترى مِمَّن يُعْتَقُ عَلَى الْحُرِّ دَخَلَ مَعَهُمْ وَجَازَ بَيْعُهُمْ وشراؤهم وقسمتهم بِغَيْر إِذْنه وَلَا يتبعهُم فِي عَجزه فَإِن عجز وَعجز وأرقوا كلهم وَإِن ابتاعهم بِغَيْرِ إِذْنِكَ لَمْ يُفْسَخْ وَلَا يَدْخُلُونَ مَعَهُ وَلَا يتبعهُم إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَجْزًا وَلَا بَيْعَ لَهُمْ وَلَا شِرَاءَ وَلَا قَسْمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُعْتَقُونَ بِأَدَائِهِ وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَخَيَّرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا لَهُ بَيْعُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَجْزَ وَإِنِ ابْتَاعَ مَنْ لَا يعْتق على المحرمين الْقَرَابَاتِ بِإِذْنِكَ أَمْ لَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي كِتَابَتِهِ وَلَهُ بَيْعُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْجَزُوا وَلَا فِعْلَ لَهُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ أَشْهَبُ يَدْخُلُ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ إِذَا اشْتَرَاهُمْ بِإِذْنِكَ دُونَ الْأَخِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ لَا يَدْخُلُ فِي الْكِتَابَةِ بِالشِّرَاءِ بِإِذْنِكَ إِلَّا الْوَلَدُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَحْدِثَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ مِدْيَانًا فَابْتَاعَ ابْنَهُ لَمْ يَدْخُلْ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِتْقِ وَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ حَتَّى يَأْذَنَ غُرَمَاؤُهُ وَمَنْ دَخَلَ لَهُ حُكْمُ مَنْ كُوتِبَ فَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ أَدُّوا عَلَى تِلْكَ النُّجُومِ وَمَا وُلِدَ لِلْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ أَوْ لِلْمُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَا وُلِدَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ كَانَتْ حَامِلًا حِينَ الْعَقْدِ رُقَّ وَإِنِ اشْتَرَى وَمَا وُلِدَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ وَيُبَاعُ إِنْ أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ أَجَلُ الْعِتْقِ إِلَى الْأَجَل اَوْ يَأْذَن لِلْمُدَبَّرِ وَأَنْتَ مَرِيضٌ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذْنُكَ حَيْثُ يَكُونُ لَكَ الِانْتِزَاعُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ ينتزعهم حَتَّى عَتَقُوا تَبِعُوهُمْ كَأَمْوَالِهِمْ وَيُعْتَقُونَ عَلَيْهِمْ وَمَا وَلَدَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>