فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَوْ رُدَّتْ لَأَخَذَ الْمَالَ الْوَارِثُ فَصَوْنُ الْمَالِ عَلَى الْمَصَالِحِ اقْتَضَى تَنْفِيذَ التَّصَرُّفِ وَرَدَّهُ وَهُمَا حُكْمَانِ مُتَنَاقِضَانِ وَفِي الْكِتَابِ تَنْفُذُ وَصِيَّةُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ عَنْ صَبِيٍّ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ غَرِيبٍ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ ابْنة عَمه وَله مَاله وَلَا وَارِثَ لَهُ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ لِابْنَةِ عَمِّهِ فَأَوْصَى لَهَا بِبِئْرِ جُشَمَ فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَجَازَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ تَجُوزُ مِنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا كَانَ مُرَاهِقًا وَمَالَ إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
(فَرْعٌ)
قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا ادَّانَ الْمُولَى عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَلْزَمْ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ وَقَدْ بَلَغَ مَالَ الْوَصِيَّةِ فَتَجُوزُ فِي ثُلُثِهِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ إِلَّا ذَلِكَ الدَّيْنَ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ رَدُّ الدُّيُونِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى لَهُ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَيُقَدَّمُ على الْوَصَايَا قَالَ أبن كنَانَة إِن أوصى بِهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ لَمْ تَمْضِ لِعُدُولِهِ بِهِ عَنِ الْوَصَايَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلسَّفِيهِ تَدْبِيرُ عَبْدِهِ فِي الْمَرَضِ فَإِنْ صَحَّ بَطَلَ كَالْوَصِيَّةِ والتبرع وأبطله أشعب مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَيْسَ وَصِيَّةً بَلْ بَتْلًا وَتَبَتُّلُ السَّفِيهِ بَاطِلٌ وَجَوَّزَهُ ابْنُ كِنَانَةَ إِنْ قَلَّ الثَّمَنُ وَإِلَّا فَلَا
قَالَ قَالَ لَوْ أَوْصَى الصَّبِيُّ إِلَى غَيْرِ وَصِيَّهِ بِتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ مُنِعَ ذَلِكَ وَيَتَوَلَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute