للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الشَّرْطَ يَنْتَقِلُ لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ بِدَلِيلِ الْوَارِثِ يَنْتَقِلُ لَهُ الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ رَضِيَ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ قَبْلَ الْعَقْدِ

(تَفْرِيعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ فَابْتَاعَ الشَّفِيعُ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنِ مَا لَمْ يَحِلَّ فِي دَيْنٍ وَإِنْ عَجَّلَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ لِلْمُبْتَاعِ جَازَ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ إِسْقَاطُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هُوَ تَعْجِيلُهُ لِلْبَائِعِ تَوْفِيَةً بِالْعَقْدِ وَلَا لِلْبَائِعِ مَنْعُهُ مِنْ قَبْضِ الدَّارِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشهب أَن لم يكن مِثَال الْمُشْتَرِي فِي الْمَلَاءِ أَتَى بِحَمِيلٍ مِثْلَ الْمُشْتَرِي تَوْفِيَة بمصلحة البَائِع وَمنع مُحَمَّد إِذا أَن كَانَ مَلِيًّا ثِقَة لحُصُول الْمَقْصُود أَن اتفقَا فِي الْعَدَم امْتنع الْمُشْتَرِي مِنَ التَّسْلِيمِ إِلَّا بِحَمِيلٍ مُحْتَجًّا بِحَمِيلِ الْبَائِعِ بِعَدَمِهِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَعْدَمَ مِنْهُ أَتَى بِحَمِيلٍ فِي مِثْلِ عَدَمِ الْمُبْتَاعِ أَوْ أَمْلَى لِأَنَّهُ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ فِي الْعَقْدِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ الشَّفِيعُ عَدِيمًا لَا شُفْعَةَ لَهُ إِلَّا بِحَمِيلٍ ثِقَةٍ كَانَ الْمُبْتَاعُ عَدِيمًا أَمْ لَا صَوْنًا لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي عَنِ الضَّيَاعِ لِأَنَّ عَدَمَهُ لَا يُخِلُّ بِمِلْكِهِ وَلَوِ اشْتَرَى إِلَى أَجَلٍ بِحَمِيلٍ وَالشَّفِيعُ أَمْلَى مِنْهُ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِحَمِيلٍ أَوْ رَهْنٍ مِثْلِهِ فَلَا شُفْعَةَ وَلَا يُفِيدُ رَهْنٌ فِيهِ وَقَايَلَ مِثْلَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ بِرَهْنٍ وَحَمِيلٍ فَلَا بُدَّ مِنْهَا لِأَنَّهُمَا الْوَاقِعَانِ فِي الْعَقْدِ وَلِأَشْهَبَ إِنْ كَانَ أَمْلَى مِنَ الْحَمِيلِ وَالْغَرِيمِ أَخَذَ بِغَيْرِ رَهْنٍ وَحَمِيلٍ لِحُصُولِ مَقْصُودِ ضَبْطِ الْمَالِيَّةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى عِنْدَنَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ قَامَ الشَّفِيعُ بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ وَدَفْعِ الثَّمَنِ اسْتُؤْنِفَ لِلشَّفِيعِ مِثْلُ أَجَلِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ صِفَةُ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ ثِقَةً دَفَعَ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَحَمِيلٌ ثِقَةٌ فَإِنْ عَجَزَ وَلَمْ يَكُنْ ثِقَةً أَبْطَلَ السُّلْطَانُ شُفْعَتَهُ وَإِنْ وَجَدَ ثِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُلُولِ أَجْلِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِعَجْزِهِ عَنِ الثَّمَنِ إِذَا أَوْقَفَهُ السُّلْطَانُ وَقَالَ أَصْبَغُ إِذَا قَدِمَ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَا يَأْخُذ إِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>