جَهِلَ وَجْهَ الْحُكْمِ فَعَجَزَ أَصْحَابُهُ دُونَهُ فَوَجَبَ نَقْضُ الْحُكْمِ أَمَّا لَوْ عَلِمَ وَتَلَوَّمَ لَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْجَمِيعُ مَضَى الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِذَا زَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقُلْتَ لَهُ إِنْ عَجَزْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ الْآنَ لِأَنَّهُ يقنع فِي توقيفه وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ لَهُ تَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُكَ أَخْذُهُ كَالدَّيْنِ وَيُعَجَّلُ عِتْقُهُ قَضَى بِهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِذَا عَجَّلَ وَضَعْتَ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ خِدْمَةٍ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الرِّقِّ فيأباه الحَدِيث فِي النُّكَتِ إِنَّمَا يَصِحُّ قَوْلُهُ إِذَا كَانَتِ الْخِدْمَةُ يَسِيرَةً أَمَّا الْكَثِيرَةُ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تَبْقَى لِأَنَّ الْأَقَل مَال وَهِي الْمَقْصُودَة فَلَا يسْقط
فِي الْكتاب إِن كَاتبه عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى عَبْدٍ لَكَ غَائِبٍ لَزِمَ الْغَائِبَ لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي عَنْهُ وَيَتْبَعُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ أَنْ لَوْ كَانَ حُرًّا كَمَنْ أَعْتَقَهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ كَذَا فَيَلْزَمُهُ الْمَالُ وَكَالْعَبْدِ يُكَاتَبُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَخٍ لَهُ صَغِيرٍ وَوَافَقَنَا ح وَمَنَعَ ش انْعِقَادَهَا فِي الْغَائِبِ دُونَ الْحَاضِرِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى التَّدْبِيرِ وَلَهُمُ الْقِيَاسُ عَلَى مَا لَو افرده بِالْعقدِ وَلَا يبعد ابْنهَا يلْتَزم افراده بَنَات عَلَى إِجْبَارِهِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ إِلْزَامُ الْغَائِبِ وَإِنْ كَرِهَ دَلِيلُ إِجْبَارِ الْعَبْدِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِيهِ خِلَافٌ فِي النُّكَتِ إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَكَرِهَ لَزِمَهُ وَآجرَهُ الْمُكَاتِبُ الْآخَرُ وَيُعْطِيهِ مِنَ الْأُجْرَةِ مِقْدَارَ نَفَقَتِهِ وَالزَّائِد على نَفَقَته وَإِن أَدَّيَا الْكِتَابَةَ وَبَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَهِيَ لِلَّذِي كَرِهَ الْكِتَابَةَ وَإِنْ بَقِيَ عَلَى الَّذِي كَرِهَ الْكِتَابَةَ دَرَكٌ طَالَبَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بعد الْعتْق وَهُوَ خلافهما إِذَا أَعْتَقْتَ عَبْدَكَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ كَذَا فَابْنُ الْقَاسِمِ يُسْقِطُهُ وَمَالِكٌ يُثْبِتُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَاتَبْتَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute