وَسِيلَةً لِلْعَجُزِ وَالْعَبْدُ مَمْنُوعٌ مِنَ الرِّضَا بِالْعَجْزِ وَإِن قَوِيًّا وَزَمِنًا فَأَعْتَقْتَ الْقَوِيَّ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَا كَبِيرًا وَصَغِيرًا وَالصَّغِيرُ يَبْلُغُ السَّعْيَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْكِتَابَةِ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ وَيُحَطُّ لِأَجْلِهِ وَإِنْ وُلِدَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَبَلَغَ اَوْ صَار لَهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا بِرِضَا مَنْ مَعَهُ لِأَنَّ مَالَهُ قُوَّةٌ لَهُمْ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ وَلَا يُحَطُّ لِأَجْلِهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ شَيْءٌ وَإِنْ أَعْتَقْتَ الْأَبَ قَبْلَ بُلُوغِ الْوَلَدِ السَّعْيَ رُدَّ عِتْقُكَ لِأَنَّهُ يُرِقُّ الِابْنَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِتْقُهُ بَعْدَ زَمَانَةٍ وَنَحْوِهَا فَيَرِقُّ الِابْنُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْأَبِ مَالٌ أَوْ كَانَ لَهُ مِنَ المَال مَا لَا يَفِي بالنجوم إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ الِابْنُ السَّعْيَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَفِي بِالنُّجُومِ أَدَّيْتَ عَنْهُ وَهَلْ يَقْبِضُهَا السَّيِّدُ أَوْ يُوقَفُ خِلَافٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا زَمِنَ أَحَدُ الْمُكَاتَبَيْنِ فَأَدَّى الْآخَرُ عَنْهُ وَعَنْ نَفْسِهِ فَأَعْتَقْتَ الزَّمِنَ قَبْلَ تَمَامِ الْكِتَابَةِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّكَ أَسْقَطْتَ عَنْهُ بَاقِيَ الْكِتَابَةِ وَمَا أَدَّاهُ كَدَيْنٍ لَزِمَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا أَعْتَقْتَ أَحَدَ الْمُكَاتَبِينَ وَلَمْ يُجِزِ الْبَاقُونَ قِيلَ يَجْرِي فِيهِ الْقَوْلَانِ فِيمَنْ آجَرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ أَرَدْتُ عِتْقَهُ الْآنَ كَانَتْ بَقِيَّةُ الْإِجَارَةِ لِلْعَبْدِ فَكَذَلِكَ الْمُكَاتِبُ إِذَا قَصَدَ عتقه للْوَقْت فَمَا أَخَذَهُ مِنْهُ يَرُدُّهُ عَلَى الْعَبْدِ قَالَ سَحْنُونٌ فِي عِتْقِ أَحَدِ الْمُكَاتَبِينَ يَنْبَغِي أَنْ ينظر إِن إِذْنُهُمْ لِلسَّيِّدِ أَنْفَعَ لَهُمْ أَمْ لَا وَالضَّعِيفُ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ إِذْنَهُمْ فِيهِ بِخِلَافِ الْقَوِيِّ وَإِن دبرت أَحَدَهُمَا ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا بِرِضَاءِ الْآخَرِ وَيَكُونُ فِي الثُّلُثِ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ وَقِيلَ إِنْ دَبَّرْتَ مَنْ لَا سِعَايَةَ فِيهِ جَعَلَ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ دُونَ الْكِتَابَةِ لِعَجْزِهِ عَنْهَا وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ قَائِمَةٌ وَرُفَقَاؤُهُ يُؤَدُّونَ عَنْهُ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَإِنْ كَاتَبْتَ ثَلَاثَةً فَأَبَقَ أَحَدُهُمْ وَعَجَّزَهُمُ السُّلْطَانُ فَقَدِمَ الْآبِقُ قَوِيًّا وَالسُّلْطَانُ الَّذِي عَجَّزَهُمْ قَائِمٌ قَالَ الْمُغِيرَةُ الْقَادِمُ بَاقٍ عَلَى كِتَابَتِهِ إِنْ عَتَقَ هُوَ والمكاتبون مَعَهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِمَا أَدَّى وَقِيلَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْغَائِبُ أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute