للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَبُولَ السَّائِغَ فِيهِ وَأَعْلَمَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِ عَلامَة الْأَدَاء وَالْقَبُول على الرَّسْم الْمَعْهُود فِي مِثْلِهِ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِثُبُوتِ الْمَحْضَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَدَيْهِ عَلَى الْوَجْه الشَّرْعِيّ فَحِينَئِذٍ ساله الْمَحْضَرَيْنِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورُ الْحُكْمَ لَهُ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ لَهُ عِنْدَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ الشُّفْعَةَ الْمَذْكُورَةَ وَأَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ الْقِيَامَ بِنَظِيرِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ الْحِصَّةَ مِنْ شَرِيكِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا وَأَنَّهُ حَكَمَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ بِتَسْلِيمِ الْحِصَّةِ الَّتِي ابْتَاعَهَا مِنْ شَرِيكِ الشَّفِيعِ وَهِيَ كَذَا سَهْمًا لِفُلَانٍ الْمُدَّعِي مُنْتَجِزَ الْمَحْضَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِحُكْمِ ثُبُوتهَا عِنْدَهُ فَحِينَئِذٍ أَشْهَدَ فُلَانٌ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَبَضَ مِنَ الشَّفِيعِ نَظِيرَ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ بِهِ الْبَائِعُ وَهُوَ كَذَا عَنِ الْحِصَّةِ الَّتِي ابْتَاعَهَا وَصَارَ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَسَلَّمَ لِلشَّفِيعِ الْمَذْكُورِ الْحصَّة الْمَذْكُورَة الثَّابِت أَحدهمَا م الشُّفْعَةِ وَهِيَ كَذَا سَهْمًا فَتَسَلَّمَهَا مِنْهُ وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَمِلْكًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْلَاكِهِ وَمَالًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ وَأَضَافَهَا إِلَى مَا يَمْلِكُهُ مِنَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ فَكَمُلَتْ لَهُ جَمِيعُ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ كُلُّهُ سَأَلَهُ مَنْ جَازَ سُؤَالُهُ الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَة بِثُبُوتِهِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمَ بِمُوجَبِهِ فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَالِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ وَأَبْقَى كُلَّ ذِي حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي ذَلِكَ عَلَى حُجَّتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَافِذ الْقَضَاء وَالْحكم ماضيهما بِعَدَمِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى الْمَسْمُوعَةِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ بِكِتَابَةِ هَذَا الْإِسْجَالِ فَكُتِبَ عَنْ إِذْنِهِ مُتَضَمِّنًا لِذَلِكَ وَذَلِكَ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ مَا تَضَمَّنَهُ بَاطِنَهُ عَلَى شُهُودِ هَذَا الْإِسْجَالِ وَأَشْهَدَ الشَّفِيعَ وَالْمُسْتَشْفَعَ عَلَيْهِمَا بِمَا نُسِبَ إِلَى كل مِنْهُمَا باعاليه وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا

(فَصْلٌ)

وَتَكْتُبُ فِي أَخْذِ الْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>