بَعَثَهُ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ مُخْطِئًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنِ اكْتَرَى دَابَّةً مِنْ غَاصِبٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلَكَتْ: لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ الْغَاصِبَ ضَامِنٌ لِلدَّابَّةِ فَلَا يَضْمَنُ وَاضِعُ يَدِهِ عَلَى الْمَنَافِعِ لِوُجُودِ مَنْ يَضْمَنُ الرَّقَبَةَ وَالْعَبْدُ لَا يَضْمَنُ لِسَيِّدِهِ فَلِذَلِكَ ضَمِنَ مُسْتَأْجِرُهُ وَسَوَّى بَيْنَهُمَا مُحَمَّدٌ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمُسْتَحَقَّ أَجَازَهُ الْبَائِعُ فَإِنْ أَجَازَهُ وَقَدْ نَكَحَ وَوَرِثَ نُفِّذَ جَمِيعُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ عِتْقِهِ عُدْوَانًا وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ فِيمَا كَانَ أَصْلُ عِتْقِهِ عُدْوَانًا كَالْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ عَبْدًا لَهُ فَيَمُوتُ فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي أَنْ يُجِيزَ عِتْقَهُ وَيَرِثَهُ: ذَلِكَ لَهُ وَيَنْبَغِي عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا يُورَثُ بِالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ أَصْلَ عِتْقِهِ عُدْوَانٌ كَعِتْقِ الْمِدْيَانِ وَانْظُرْ لَوْ أَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ ثُمَّ جَار بِهِ فَلَمْ يَفُتْ فَأَرَادَ إِلْزَامَهُ الْقِيمَةَ وَقَالَ الْغَاصِب: لَا يَنْبَغِي أَن لَا يَلْزَمَ ذَلِكَ الْغَاصِبَ فَإِنَّ عِتْقَهُ بَاطِلٌ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مِلْكٍ
(فَرْعٌ)
فِي الْجَوَاهِرِ: إِذَا قَدَّمَ الطَّعَامَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَرِئَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْأَكْلِ وَقَالَ (ح) : مَتَى فَعَلَ الْمَالِكُ فِي الْمَغْصُوبِ فِعْلًا لَوْ فَعَلَهُ الْغَاصِبُ ضَمِنَ سَقَطَ بِهِ ضَمَانُ الْغَصْبِ لَأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ تُنَاقِضُ يَدَ الْغَاصِبِ عَلِمَ الْمَالِكُ أَمْ لَا كَلُبْسِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَأَكْلِ الطَّعَامِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ الْعَبْدَ مِنَ الْغَاصِبِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا قَالَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ: كُلْهُ فَإِنَّهُ طَعَامِي اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ وَعِنْدَ (ش) فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنِ الْغَاصِبِ قَوْلَانِ عَلِمَ أَمْ لَا أَكْرَهَهُ أَمْ لَا لَنَا: أَنَّ إِذْنَ الْغَاصِبِ كَغُرْمِهِ فَسَقَطَ الضَّمَانُ وَلِأَنَّ الْعِلْمَ وَعَدَمَهُ فِي الضَّمَانِ وَسُقُوطِهِ لَا أَثَرَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ طَعَامَ الْغَيْرِ يَظُنّهُ طَعَامه ضمنه أَو طَعَامه يضنه طَعَامَ الْغَرِيمِ يَضْمَنُهُ وَكَيْفَ يَلِيقُ أَنْ يَنْتَفِعَ إِنْسَانٌ بِطَعَامِهِ وَيَضْمَنَهُ لِغَيْرِهِ أَوْ نَقُولُ: رَجَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute