للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ بِالْقِيمَةِ وَالشُّفْعَةُ إِذَا أَثَابَ قَبْلَ الْفَوْتِ بِمِثْلِ الثَّوَابِ إِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَإِنْ كَانَ عَرَضًا فَبِقِيمَتِهِ فَإِنْ أَثَابَ بَعْدَ الْفَوْتِ فَبِمِثْلِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ عيناَ أَوْ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ عَرَضًا قَلَّتِ الْقِيمَةُ أَوْ كَثُرَتْ إِنْ كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً قَالَ أَشْهَبُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ قِيمَةِ الْهِبَةِ لِأَنَّ الْفَوْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْنِ وَلَا يُجْبَرُ الْوَاهِبُ عَلَى قَبُولِ الْعِوَضِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُهَا أَوِ الْعَرَضُ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَمَنْ دَفَعَ عَرَضًا عَنْ دَيْنٍ فِيهِ هَضْمٌ مِنَ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِذَلِكَ الدَّيْنِ قَالَ وَالْقِيَاسُ الْأَخْذُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَةِ الْهِبَةِ أَوْ قِيمَةِ الثَّوَابِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْب أَكْثَرَ قَالَ هُوَ الَّذِي كَانَ يَرْجُو مِنِّي وَلِمِثْلِ هَذَا وَهَبَ أَوِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ قَالَ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِكَ بِدَيْنِهِ عَلَيَّ وَهِيَ الْقِيمَةُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاسْتَوْفَيْتُ مِنْهُ الْقِيمَةَ عَيْنًا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ مَالِكٌ وَإِنْ أَخَذَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّخْلِيصِ مِنْهُ أَوْ يَرَى أَنَّ قِيمَتَهُ أَقَلُّ بِالشَّيْءِ الْكَثِيرِ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا مِائَةً وَقِيمَةُ الثَّوَابِ عِشْرِينَ فَاخْتُلِفَ هَلْ يَشْفَعُ بِعِشْرِينَ أَوْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ وَيَغْلِبُ حُكْمُ الْهِبَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْمُوصِي بِشِقْصٍ أَنْ يُبَاعَ مِنْ فُلَانٍ بِعِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَعَكْسُهُ أَنْ يَهَبَهُ عَبْدًا وَيُثِيبَ شِقْصًا فَإِنْ كَانَ الثَّوَابُ قَبْلَ فَوْتِ الْعَبْدِ أَخَذَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ بِالْأَقَلِّ وَالْقِيَاسُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا تَقَدَّمَ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا وَضَعَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَوْ قَبْلَ فَإِنْ صَلَحَ مَا بَقِيَ ثَمَنًا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ وَضَعَ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ لِأَنَّ مَا أَظْهَرَ أَوَّلًا كَانَ لِقَطْعِ الشُّفْعَةِ وَإِلَّا لَمْ يَحُطُّ وَهُوَ هِبَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنْ حَطَّ عَنِ الْمُبْتَاعِ مَا يُشْبِهُ حَطَّ الْبَيْعِ وَضَعَ عَنِ الشَّفِيعِ وَإِلَّا فَلَا فِي النُّكَتِ قَوْلُهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ اخْتِلَافًا قَالَ التُّونِسِيُّ جَعْلُهُ مِثْلَ مَا إِذَا أَشْرَكَهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُطَّ عَنْ شَرِيكِهِ مَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْهُ مِمَّا يُشَبِّهُ أَنْ يَحُطَّ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَلَعَلَّهُ فَهِمَ فِي الشَّرِيكِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَحَلَّهُ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ إِلَّا أَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>