للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْعَقْدَانِ وَقِيلَ الْحَرَامُ فَقَطْ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ الِاسْتِشْفَاعُ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِذَا اسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا وَهُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ لَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَخْذِ الْجَمِيعِ يُقَدَّرُ فِي فَسَادِ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ وَإِذَا اسْتُحِقَّ الْوَجْهُ رُدَّ وَكَوْنُهُمَا كَالْعَقْدَيْنِ أَحْسَنُ وَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ ثَلَاثَةً فَأُشْفِعَ أَحَدُهُمْ فِي الدَّارِ وَالْآخَرُ فِي الْحَمَّامِ وَالْآخَرُ فِي الْبُسْتَانِ جَازَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ تَمْهِيدٌ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وَالشَّفِيعُ لَا يُنْظَرُ إِلَى تَعَدُّدِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْأَشْقَاصِ بَلْ مَا أَخَذَ الْجَمِيعَ أَوْ تَرَكَهُ وَإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وَالْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَإِنْ تَعَدَّدَ الشَّفِيعُ وَقَالَ سَحْنُونٌ وَأَشْهَبُ إِذَا تَعَدَّدَتِ الْأَشْقَاصُ وَالْمُشْتَرُونَ وَاتَّحَدَ الشَّفِيعُ فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ أَحَدِهِمْ وَإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الشُّفَعَاءُ وَالْأَشْقَاصُ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَخْذُ مَا هُوَ شَفِيعٌ فِيهِ خَاصَّةً

(فَرْعٌ)

فِي النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَدِمَ الْغَائِبُونَ وَقَدْ أَخَذَ الْحَاضِر الْجَمِيع دخلُوا مَعَه بِقدر سُهْمَانهمْ قَالَ أَشْهَبُ وَيُخَيَّرُونَ فِي الْعُهْدَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِ لِأَنَّهُ أَخَذَ لِنَفْسِهِ أَوْ بَيْنَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَلَا تكتبوها عَلَيْهِمَا فان أَبى بَعضهم فَلِلْآخَرِينَ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ حِصَصِ مَنْ أَخَذَ فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا وَاحِدًا نَصِيبُهُ مِثْلُ نَصِيبِ الْآخِذِ فَالْمَأْخُوذُ بَيْنَهُمَا شَطْرَانِ قَالَ أَشْهَبُ وَيُخَيَّرُ فِي الْعُهْدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنْ لَمْ يُقَدَّمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَلَيْسَ لَهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ حِصَصِ أَصْحَابِهِ لَكِنْ نِصْفُ مَا أَخَذْتَ إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِثْلَ نَصِيبِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا سَاوَى نَصِيبُ الْأَوَّلِ الثَّانِيَ وَاقْتَسَمَا الشُّفْعَةَ نِصْفَيْنِ فَقَدِمَ ثَالِثٌ لَهُ مِثْلُ أَحَدِهِمَا أَخَذَ ثُلُثَ مَا فِي أَيْدِيهِمَا فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثٌ قَالَ أَشْهَبُ وَيُخَيَّرُ فِي الْعُهْدَةِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَالشَّفِيعِ الْأَوَّلِ أَوْ هُمَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَتَرَكَ مَا فِي يَدِ الْآخَرِ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا عُهْدَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضًا وَيَدَعَ بَعْضًا بَلْ عُهْدَتُهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي وَإِنْ أَخَذَ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>