للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شُفْعَةُ الْمُسَاقَاةِ لِشَرِكَتِهِمَا فِي الثَّمَنِ وَلَا شَرِكَةَ لَهُمَا فِي الْكِرَاءِ وَلَوْ سَاقَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ شَفَعَ الْآخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ دُونَ أَشْهَبَ وَلَوْ أَكْرَيْتَ نِصْفَ دَارِكَ مُشَاعًا ثُمَّ أَكْرَى الْمُكْتِرِي غَيْرَهُ أَوْ سَاقَى فِي النَّخْلِ فَلَكَ الشُّفْعَةُ وَلَوْ أَكْرَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَوْ سَاقَى فَلَا شُفْعَةَ لَكَ وَلَوْ سَاقَيْتَ نِصْفَ نَخْلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَسَاقَى أَحَدُهُمَا رَجُلًا فَشَرِيكُهُ أَوْلَى كَأَهْلِ سِهَامِ الْمِيرَاثِ فَإِنْ سَلَّمَ فَلَكَ كَمَا لَو بعتها فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَشَرِيكُهُ الْمُبْتَاعُ مَعَهُ أَوْلَى مِنْهُ فَإِنْ سَلَّمَ فَلَكَ الشُّفْعَةُ

(فَرْعٌ)

قَالَ وَالْمَاءُ فِيهِ الشُّفْعَةُ اتِّفَاقًا إِذَا بِيعَ شِقْصٌ مِنْهُ مَعَ الْأَصْلِ أَوْ دُونَهُ وَلَمْ يُقَسِّمِ الْأَرْضَ وَاخْتُلِفَ إِذَا قُسِّمَتْ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا شُفْعَةَ فِيهِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهِ الشُّفْعَةُ فَقَالَ سَحْنُونٌ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ بَلْ مَحْمِلُ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّهَا بِئْرٌ وَاحِدَةٌ لَا شُفْعَةَ فِيهَا وَيُرِيدُ ابْنُ الْقَاسِمِ آبَارًا لِأَنَّهَا تُقَسَّمُ وَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ بَلْ مَعْنَى الْمُدَوَّنَةِ بِئْرٌ لَا فِنَاءَ لَهَا وَلَا أَرْضَ وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهَا فِنَاءٌ وَأَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ فِيهَا قِلْدٌ وَقِيلَ اخْتِلَافُ قَوْلٍ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ

(فَرْعٌ)

قَالَ وَاخْتُلِفَ فِي الشَّرِكَةِ الَّتِي يُوجِبُهَا الْحُكْمُ هَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ قِيلَ تَجِبُ لَهَا قَبْلَ تَقَرُّرِ حُكْمِهَا فَعَنْ مَالِكٍ لَا شُفْعَةَ وَقَالَ أَشْهَبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ فَسُئِلَ مَالِكٌ إِذَا أُعْطِيَ فِي خَيْفٍ مِنْ وَادٍ خَمْسِينَ وَمِائَةَ قَفِيزٍ بَيْنَ كُلِّ قَفِيزَيْنِ عَشَرَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>