(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اسْتُتِيبَ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ وَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْسَمْ فِي الْمَغْنَمِ وَرُدَّ لِسَيِّدِهِ إِنْ عُرِفَ فَإِنْ جُهِلَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ حَتَّى قُسِمَ فَلِسَيِّدِهِ فِدَاؤُهُ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ مُدَبَّرًا فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَقَدْ تَرَكَهُ فِي يَدِ مَنْ صَارَ فِي سَهْمِهِ يَخْتَدِمُهُ فِي ثَمَنِهِ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ وَفَاءِ ذَلِكَ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ وَاتُّبِعَ بِبَاقِي الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ الثُّلُثُ فَمَا وَسِعَ وَرُقَّ بَاقِيهِ لِوَارِثِهِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَسْلَمَهُ قَالَ غَيْرُهُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ وَلَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ أَوْ بَعْضُهُ لَمْ يُتْبَعْ بِحِصَّةِ الْبَعْضِ الْعَتِيقِ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ الَّتِي هِيَ فعله وَإِن رهن السَّيِّد فَمَا لم يحمل الثُّلُث مِنْهُ فرق وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ وَفِي الْجِنَايَةِ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ إِذَا سَلَّمَهُ وَمَاتَ وَالثُّلُثُ لَا يَحْمِلُهُ وَالسَّيِّدُ قَدْ أَسْلَمَهُ فِيهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَخَذَهُ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَالِكِ رَقَبَتِهِ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إِنَّمَا أُسْلِمَتْ لَهُ خِدْمَتُهُ فَهِيَ أَضْعَفُ فِي التَّنْبِيهَاتِ اخْتُلِفَتِ الرِّوَايَاتُ فَوَقَعَ سَيِّدُهُ الْغَيْبَةَ وَسَقَطَ بِعَيْنِهِ فِي بَعْضِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُهُ تَرْكَهُ فِي يَدِ مَنْ حُسِبَ عَلَيْهِ يَخْدُمُهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ وَفَّى وَالْمُدَبَّرُ حَيٌّ رَجَعَ مُدَبَّرًا أَوْ هَلَكَ قَبْلَ وَفَائِهِ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَاتُّبِعَ بِبَاقِي الثَّمَنِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ اتِّبَاعُهُ بِحِصَّةِ مَا عَتَقَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا اشْتُرِيَ مِنْ يَدِ الْعَدُوِّ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْغَنَائِمِ فَلَا كَالْحُرِّ يَقَعُ فِي الْمَقَاسِمِ لَا يُتْبَعُ وَإِنْ بَاعَهُ الْعَدُوُّ اتُّبِعَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْقَوْلُ مَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ لَا يُتْبَعُ إِلَّا بِمَا يُتْبَعُ فِيهِ الْحُرُّ وَجَعَلَ ابْن الْقَاسِم أَبَا قر لدار الْحَرْب بِجِنَايَة فِعْلِهَا إِلَّا فِي قَوْلِهِ إِذَا لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُث رق بَاقِيه لمشتريه وَإِن اريد السَّيِّدُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ دُونَ الْمُدَبَّرِ فَفِي الْكِتَابِ يُوقَفُ مُدَبَّرُهُ لِمَوْتِهِ فَيُعْتَقُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَإِذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute