للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأُخْته وأبن أُخْته إِلَّا إِن تكون لَهُ قَرَابَةٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ فَذَلِكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى إِرَادَتِهِمْ وَقَالَ أَشْهَبُ يَدْخُلُ مَنْ تَقَدَّمَ لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ أَشْهَبُ لَا يَدْخُلُ قَرَابَتُهُ الْوَارِثُونَ وَيَدْخُلُ النَّصَارَى لِأَنَّهُ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ حَمَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الْأَسْفَلِينَ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ عِنْدَهُ وَقَسَّمَهُ أَشْهَبُ بَيْنَ الْأَعْلَيْنَ وَالْأَسْفَلِينَ نِصْفَيْنِ إِنْ كَانَ الْأَعْلَوْنَ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةً وَالْآخَرُ عَشَرَةً وَقِسْمَتُهُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ الشَّكِّ بِأَنْ تَكُونَ لِهَؤُلَاءِ وَتَارَةً تَكُونُ لِهَؤُلَاءِ فَهُوَ كَمَال تداعياه الْجَمِيعُ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةً وَالْآخَرُ أَقَلَّ فَهُوَ لِلثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُسَمَّى مُوَالٍ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدًا وَاحِدًا فَهُوَ لِجُمْلَتِهِمْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ صِدْقِ الِاسْمِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ جُمْلَتَهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ إنصاف موَالِي أُعْطُوا نِصْفَ مَا يُعْطَى الْمَوْلَى الْحُرُّ كُلُّهُ وَقَالَ لَعَلَّه يُرِيدُ أَنَّهُ أَعْتَقَ نِصْفًا وَأَعْتَقَ غَيْرُهُ نِصْفًا وَإِذَا اجْتَمَعَ مَوَالٍ مِنْ قَبْلِ الْأَبِ وَمَوَالٍ مِنْ قَبْلِ الْأُمِّ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ موَالِيه ويعي الْآخَرُونَ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ سِعَةٌ وَيُؤَثَرُ الْأَحْوَجُ وَإِنْ بَعُدَ وَقِيلَ يَدْخُلُ فِيهِ مَوَالِي الْمَوَالِي قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ يَدْخُلُ فِي مَوَالِيهِ أُمُّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرُهُ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ إِذَا عَتَقُوا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الثُّلُثِ بِخِلَافِ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُكَاتَبِ إِنْ سَبَقَهُمُ الْقَسْمُ فَإِنْ أُدِّيتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>