تَبْلُغُ عِشْرِينَ تُضِيفُهَا إِلَى خَمْسِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ يَكُونُ سِتَّمِائَةٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَأَمَّا عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ فَتَعُدُّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ الْمَرْتَبَةَ الْعُلْيَا مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَيْنِ وَبِالزَّائِدِ مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَيْنِ الْمرتبَة الْعليا من أَكثر الْعدَد ثمَّ نضرب الزَّائِدَ فِي الزَّائِدِ وَالْمَجْمُوعُ الْمَطْلُوبُ مِثَالُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَتَعُدُّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ الْعَشَرَةَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ تَعُدُّ بِالْخَمْسَةِ الْعِشْرِينَ تَبْلُغُ مِائَةً ثُمَّ تَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي الْخَمْسَةِ تَبْلُغُ عِشْرِينَ فَجَمِيعُ الْأَعْدَادِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَيَطَّرِدُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُرَكَّبَاتِ الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ضَرْبِ الْكُسُورِ فِي الصِّحَاحِ وَالْكُسُورِ وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الضَّرْبِ أَبَدًا تُلَاحِظُ فِيهِ حَقِيقَةَ الْإِضَافَةِ عِنْدَ النُّحَاةِ فَإِذَا قُلْتَ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَمَعْنَاهُ ثَلَاثَةُ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ تِسْعَةٌ وَكَذَلِكَ نِصْفٌ فِي اثْنَيْنِ مَعْنَاهُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ فَيَكُونُ وَاحِدًا وَنِصْفٌ فِي نِصْفٍ مَعْنَاهُ نِصْفُ النِّصْفِ فَيَكُونُ رُبُعًا وَرُبُعٌ فِي نِصْفٍ مَعْنَاهُ رُبُعُ النِّصْفِ وَهُوَ ثُمُنٌ وَكَذَلِكَ بَقِيَّتُهَا فَيُفْضِي ضَرْبُ الصَّحِيحِ أَبَدًا لِلزِّيَادَةِ وَضَرْبُ الْكَسْرِ أَبَدًا لِلنُّقْصَانِ
(مَسْأَلَةٌ)
إِذَا قِيلَ لَكَ كَيْفَ تَضْرِبُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي أَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ فَاضْرِبْ عَدَدَ الْأَخْمَاسِ فِي نَفْسِهَا تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ ثُمَّ تَضْرِبُ الْمَخْرَجَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَيَكُونُ الْمُتَحَصِّلُ مِنَ الضَّرْبِ سِتَّةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ اضْرِبْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي خَمْسَةِ أَسْبَاعٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ وَتَضْرِبُ مَخْرَجَ السُّبُعِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي مَخْرَجِ الْخُمُسِ وَهُوَ خَمْسَةٌ تَكُونُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ جُزْءًا وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ لَكَ اضْرِبْ نِصْفًا فِي ثُلُثٍ فَتَقُولُ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute