ضربت مئين فِي مئين وَنَحْوَهُ وَأَرَدْتَ مَعْرِفَتَهُ بِطَرِيقٍ مُخْتَصَرٍ فَتَجْمَعُ عَدَدَ مَرَاتِبِ الْمَضْرُوبِ وَمَرَاتِبِ الْمَضْرُوبِ فِيهِ وَتَنْقُصُ مِنْهُ وَاحِدًا وَتَحْفَظُهَا وَتَرُدُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَضْرُوبَيْنِ لِمَرْتَبَةِ الْآحَادِ وَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ فَمَا حَصَلَ تُرَقِّيهِ فِي الْمَرَاتِبِ الْمَحْفُوظَةِ مَعَكَ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ مَطْلُوبُ الضَّرْبِ مِثَالُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ آحَادٌ وَعَشَرَاتٌ وَمِئَاتٌ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ سِتَّةٌ إِذَا نَقَصْتَ وَاحِدًا بَقِيَتْ خَمْسَة فَتضْرب ثَلَاثَة فِي أَربع يَحْصُلُ اثْنَا عَشَرَ فَهَذِهِ رُتْبَةٌ كُمِّلَ عَلَيْهَا خَمْسُ رُتَبٍ ثَانِيهَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ ثَالِثُهَا أَلْفٌ وَمِائَتَانِ رَابِعُهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا خَامِسُهَا مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَهُوَ الْمُتَحَصِّلُ مِنَ الضَّرْبِ الْمَذْكُورِ فَهَذَا ضَابِطٌ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ وَإِنْ ضَرَبْتَ مَرْتَبَتَيْنِ فِي مَرْتَبَتَيْنِ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةٍ ثُمَّ فِي عَشَرَةٍ ثُمَّ تَضْرِبُ عَشَرَةً فِي خَمْسَةٍ ثُمَّ فِي عَشَرَةٍ وَكَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَطَرِيقَةٌ أُخْرَى فِي الِاخْتِصَارِ فِي الْمُرَكَّبَاتِ وَهِيَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ أَجْزَاءِ أَحَدِهِمَا وَمَرَاتِبِهِ مُسَاوِيًا لِأَعْلَى مَرَاتِبِ الْآخَرِ أَوْ مُخَالِفًا فَفِي الْمُسَاوِي يُضَمُّ الزَّائِدُ عَلَى الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ وَتُضَاعَفُ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا بِعَدَدِ مَا يَحْصُلُ ثُمَّ تَضْرِبُ الزَّائِدَ فِي الزَّائِدِ وَتَضُمُّهُ إِلَى الْمُتَحَصِّلِ يَكُونُ الْمَطْلُوبُ مِثَالَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ تَضُمُّ الْخَمْسَةَ إِلَى السَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ فَتُضَاعَفُ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا الَّتِي هِيَ الْعَشَرَةُ بِذَلِكَ يَحْصُلُ مِائَتَيْنِ وَعشْرين ثُمَّ تَضْرِبُ سَبْعَةً فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ تَضُمُّهَا إِلَى الْحَاصِلِ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةً وَخَمْسِينَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ تَضُمُّ الْخَمْسَةَ إِلَى الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَتُضَاعِفُ الْعِشْرِينَ وَهِيَ الْمَرْتَبَةُ بِهَذَا تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ وَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute