دُونَهُ غَيْرُهُ إِذَا جَمَعَهُمُ الْمَأْوَى وَالْمَسْرَحُ وَقَالَ سَحْنُونٌ كُلُّ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَيْسَ لَهَا اتِّصَالٌ بِالْحَارَاتِ فَهُمْ جِيرَانٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَإِذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ إِنَّمَا يُعْطَى الْجَارُ الَّذِي لَهُ الْمَسْكَنُ وَالزَّوْجَةُ وَوَلَدُهُ الْكَبِيرُ الْبَائِنُ عَنْهُ بِنَفَقَتِهِ وَلَا يُعْطَى الصَّغِيرُ وَالْبِنْتُ الْبِكْرُ وَلَا خَدَمُهُ وَلَا ضَيْفٌ يَنْزِلُ بِهِ وَيُعْطَى الْجَارُ الْمَمْلُوكُ إِذَا سَكَنَ بَيْتًا عَلَى حِدَةٍ كَانَ سَيِّدُهُ جَارًا أَمْ لَا وَقَالَ سَحْنُونٌ يُعْطَى الْوَلَدُ الصَّغِيرُ وَالْبِكْرُ بِالِاجْتِهَادِ
(فَرْعٌ)
قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ وَلَا وَلَدَ لَهُ إِلَّا حَمْلٌ حُمِلَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْقَطَتْهُ أَوْ وُلِدَ مَيِّتًا سَقَطَتِ الْوَصِيَّةُ وَلَا شَيْءَ لِمَنْ يُولَدُ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَالْمُوصِي يَظُنُّ أَنَّ لَهُ وَلَدًا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا حُمِلَتْ عَلَى مَنْ يُولَدُ بَعْدُ فَإِنْ كَثُرُوا فَمَنْ وُلِدَ تُجِرَ لَهُ بِذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ وُلِدَ آخَرُ تُجِرَ لَهُ مَعَ الْأَوَّلِ وَمَنْ بَلَغَ تَجَرَ لِنَفْسِهِ فَإِن حسن أوضاع مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى التَّجْرِبَةُ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ رَضِيَ بِالْوَصِيَّةِ مَعَ تَوَقُّعِ ذَلِكَ وَالصَّغِيرُ لَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَ وَتَجَرَ لِنَفْسِهِ ضَمِنَ الْخَسَارَةَ وَالسَّلَفَ لِأَجْلِ وَضْعِ يَدِهِ
قَالَ وَلَوْ أَوْصَى لِمَيِّتٍ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِهِ بطلت الْوَصِيَّة لعدم الْمحل أَو يعلم وَصِيّ وَفِي بهَا دينه ورثته عَنْهُ قَالَهُ مَالِكٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مَقْصِدُ الْمُوصِي وَيُقَدَّرُ تَقَدُّمُ مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ فَإِنَّهَا تُوَرَّثُ وَلَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَيَاةِ لِبَقَاءِ الرُّوحِ وَعَنْهُ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْمِلْكِ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلْجِهَادِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute