لِعَدَمِ دُخُولِهِمَا عَلَى عَدَمِ التَّعْدِيلِ ابْتِدَاءً لَنَا أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَدَارِكِ فَتَكُونُ أَوَّلًا وَلَوْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الثَّانِي فَإِمَّا يَدْفَعُ الْمُسْتَحِقُّ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَائِمًا لِأَنَّهُ وَضعه غير مُتَعَدٍّ الا رَجَعَ الاخر بِقِيمَة الأَرْض لِأَنَّهُ لَيْسَ بغاصب قَالَ بن الْقَاسِمِ مَتَى اسْتَحَقَّ كَثِيرً رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ فِيمَا بِيَدِ صَاحِبهِ شَرِيكًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَفُتْ أَوْ يَسِيرً رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ ثَمَنًا نَفْيًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَإِنِ اقْتَسَمَا دوراً بأسهم أَوْ بِالتَّرَاضِي فَاسْتُحِقَّتْ وَاحِدَةٌ أَوْ وُجِدَ بِهَا عَيْبٌ وَهِيَ جُلُّ النَّصِيبِ أَوْ أَكْثَرُهُ ثَمَنًا انْتَقَضَ الْقَسْمُ كَالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَتِ الْعُشْرَ رَجَعَ بِنِصْفِ عُشْرِ قَيِمَةِ مَا بِيَدِ الْآخَرِ ثَمَنًا وَلَا يَرْجِعُ فِيهِ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَيَرُدُّهَا فِي الْعَيْبِ وَيَرُدُّ الْآخَرُ عُشْرَ قِيمَةِ مَا بِيَدِهِ يكون ذَلِك مَعَ الدَّار الْمعينَة بَيْنَهُمَا
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ اقْتَسَمَا جَارِيَتَيْنِ فَاسْتُحِقَّتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا لِأَنَّهَا عَيْنُ مَالِهِ وَقِيمَةُ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ نَشَأَ عَنْ مَالِهِ وَتَخَلَّقَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ فَامْتَنَعَ أَخْذُ عَيْنِهِ وَقِيمَتُهُ تَقُومُ مَقَامَهُ وَيَرْجِعُ الشَّرِيكُ عَلَى صَاحِبهِ بِنِصْفِ الْجَارِيَة الآخر فَإِن فَاتَت بِغَيْر سُوقٍ فَمَا فَوْقَهُ فَنِصْفُ قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ رَجَعَ مَالِك فِي الْبَيْعِ إِلَى هَذَا وَمَنَعَ أَخْذَهَا لِتَضَرُّرِ الْمُشْتَرِي بِالْعَارِ بِأَخْذِ فِرَاشِهِ وَلَكِنْ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا قَال ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ رَضِيَ الْمُسْتَحِقُّ بِقِيمَتِهَا لَيْسَ لِلْوَلَدِ الِامْتِنَاعُ عَلَى قَوْل مَالِك صَوْنًا لِلْحُرِّيَّةِ فِيهَا وَلِلْمَالِيَّةِ عَنِ الذّهاب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute