للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَلِكَ الْبِضَاعَةُ وَالْخَمْسُونَ ثَمَنُ الرَّابِعَةِ وَوَصِيَّةُ الْأُمِّ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْجَدِّ وَالْأَخِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَب وَلَا وَصِيّ وَإِن قَالَ الْمَالُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا بِخِلَافِ الْأُمِّ وَقَال ش الْجَدُّ كَالْأَبِ لِانْدِرَاجِهِ فِي آيَةِ الْمِيرَاثِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدس} وَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وَالْجَوَابُ لَا نِزَاعَ أَنَّهُ أَخْفَضُ رُتْبَةً مِنْهُ فِي الْحَجْبِ لِأَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ وَالْأَبُ يَحْجُبُهُمْ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوِلَايَةِ عَلَى الْغَيْر خَالَفنَا الأَصْل بِالْأَبِ الَّذِي هُوَ اعلا رُتْبَةً وَأَتَمَّ شَفَقَةً فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ وَلَيْسَ فِي الْجَدِّ نَصٌّ فَيُتَّبَعَ وَالْقِيَاسُ لِهَذَا الْفَارِقِ مُنْدِفِعٌ وَمَنَعَ ش نُفُوذَ وَصِيَّةِ الْأُمِّ وَالْأَبِ الْفَاسِقِ الرُّكْن الثَّانِي الْوَصِيُّ وَفِي الْجَوَاهِر شُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ التَّكْلِيفُ فَلَا تصح الْوَصِيَّة لِلْمَجْنُونِ وَلِلصَّبِيِّ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ لِتَحْصِيلِ مَصَالِحِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ وَكُلُّ مَسْلُوبِ الْأَهْلِيَّةِ فِي وِلَايَةٍ لَا تَنْعَقِدُ لَهُ الشَّرْطُ الثَّانِي الْإِسْلَامُ فَيُعْزَلُ الْكَافِرُ وَلَو ولي إِن كَانَ ذِمِّيا خلافًا لح لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} وَهِي ضيغة حَصْرٍ فَلَا يَتَوَلَّى الْمُسْلِمُ غَيْر مُسْلِمٍ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ قَدْ مَنَعَ مَالِك الْمَسْخُوطَ وَالذِّمِّيُّ أَوْلَى وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنْ يَرَى الْإِمَامُ لِذَلِكَ وَجْهًا وَعَنْ مَالِك كَرَاهَةُ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ وَالْجَوَازُ أَيْضًا إِنْ كَانَ قَرِيبا كَالْأَبِ وَالْأَخ

<<  <  ج: ص:  >  >>