قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَقُلْتُ كُلَّمَا قَبَضَ السَّيِّدُ مِنَ الْكِتَابَةِ شَيْئًا رَدَّ مِثْلَهَ مِنَ الْقِيمَةِ الْمَوْقُوفَةِ لِلشَّاهِدَيْنِ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِذَا رَجَعَا بِيعَتِ الْكِتَابَة بِعرْض فَازَ دمت بِأَكْثَرَ فَلِلسَّيِّدِ أَوْ أَقَلَّ رَجَعَ عَلَيْهِمَا بِتَمَامِ الْقيمَة وان شَهدا أَنه اسْتَوْلدهَا غرم بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الْحُكْمِ قِيمَتَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا خِدْمَةً يَرْجِعَانِ فِيهَا فَإِنْ جرحت اَوْ قلت رَجَعَا بِمَا غَرِمَاهُ فِي الْأَرْشِ وَالْفَاضِلُ لِلسَّيِّدِ مَعَ مَا أَخَذَ قَالَ سَحْنُونٌ وَكَذَلِكَ إِنْ أَفَادَتْ مَالًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ لم يبقيا لَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا من الْقيمَة لما نفياه مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَإِنْ شَهدا ان وَلَدهَا وَلدته مِنْهُ غرم قِيمَتَهُ وَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا فِي الرُّجُوعِ عَنِ الِاسْتِيلَادِ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَمَّ وَلَدِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا غَيْرَ الْوَطْءِ وَهُمَا غَيْرُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِيمَتُهَا كَمَا لَوْ قَتَلَهَا رَجُلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا بِقَدْرِ مَا كَانَ
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا قَيَّدَهُ وَحَلَفَ بِحُرِّيَّتِهِ لَا يُنْزَعُ الْقَيْدُ وَحَلَفَ أَنَّ فِي الْقَيْدِ عَشَرَةً فَحَكَمَ بِعِتْقِهِ فَنَزَعَ الْقَيْدَ بَعْدَ الشَّهْرِ فَوَجَدَ عَشَرَةً كَذَّبَهُمَا
قَالَ الْمَازَرِيُّ إِذَا أُعْتِقَ إِلَى أَجَلٍ فَشَهِدَا أَنَّهُ نَجَزَ الْعِتْقَ غَرِمَا بِالرُّجُوعِ قِيمَةَ الْخِدْمَةِ عَلَى غَرَرِهَا بِإِمْكَانِ مَوْتِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْأَجَلِ بِمُدَّةٍ يَسِيرَةٍ أَوْ طَوِيلَةٍ وَلَوْ كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute