للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْقسم الثَّانِي من الْوَصِيَّة)

فِيمَا يُفِيد ولَايَة التَّصَرُّف للْغَيْر وَفِيه بَابَانِ

(الْبَاب الأول فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ)

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ الْمُوصِي وَفِي الْجَوَاهِر هُوَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى التَّصَرُّفِ عَلَى الْمِلْكِ أَوِ الْأَطْفَالِ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ دُونَ الْأُمِّ وَرُوِيَ تَصْحِيحُهَا فِي الْيَسِيرِ كَالْخَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ نَحْوِهَا قَال ابْنُ الْقَاسِمِ وَذَلِكَ من مَالك اسْتِحْسَان وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ قَال وَذَلِكَ عِنْدِي فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ وَمَنَعَهَا أَشْهَب لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فِي الْحَيَاةِ الَّتِي تُسْتَفَادُ مِنْهَا الْوِلَايَةُ بَعْدَ الْوَفَاةِ لِلْغَيْر وَفِي الْكِتَابِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ توصي فِي مَا لَهَا وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهَا وَوَفَاءِ دُيُونِهَا قِيَاسًا عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَلَا تُوصِي بِمَال وَلَدهَا الْأَطْفَالِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ لَهَا فِي الْحَيَاةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةَ الْأَبِ وَإِلَّا امْتَنَعَ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا وَيَنْظُرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا نَحْوَ سِتِّينَ فَيَجُوزُ فِيمَنْ لَا أَبَ لَهُمْ وَلَا وَصِيَّ نَظَائِرُ قَال الْعَبْدِيُّ مَسَائِلُ الْخَمْسِينَ إِلَى السِّتِّينَ خَمْسٌ الْحِيَازَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ وَاخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِ الْأَصْهَارِ وَالْمَوَالِي بِهِمْ وَتَعْنِيسِ الْبِنْتِ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ وَقِيلَ ثَلَاثُونَ وَالْأَرْبَعُونَ إِلَى الْخَمْسِينَ قِرَاضًا فِيهَا النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>