بِشَاهِدَيْنِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ نِصَابٌ لَا يَغْرَمُ الرَّاجِعُ وَيَغْرَمُ الْأَوْلَادُ الْعَشَرَةَ نِصْفَيْنِ وَإِذَا حَكَمَ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَعَلَى الرَّجُلِ نِصْفُ الْحَقِّ لِكَوْنِهِ نِصْفَ النِّصَابِ وَعَلَى النِّسَاءِ نِصْفُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَجَعْنَ وَحْدَهُنَّ فَلَوْ كُنَّ عَشْرًا فَرَجَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَى ثَمَانٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ لِبَقَاءِ مَا يُحْتَاجُ مِنْهُنَّ فِي نِصْفِ النِّصَابِ فَإِنْ رَجَعَ تِسْعٌ أَوْ ثَمَانٍ ثُمَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهُنَّ فَعَلَى التِّسْعِ رُبُعُ الْمَالِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ أَخِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ وَأَمَّا مَا يَنْفَرِدْنَ بِهِ كَشَهَادَةِ عَشَرَةٍ عَلَى رَضَاعٍ مَعَ رَجُلٍ فَرَجَعَ الْكُلُّ بَعْدَ الْحُكْمِ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ مَا يَجِبُ مِنَ الْغَرَامَةِ وَعَلَى كل امْرَأَة نصف سدس لِأَنَّ الرَّجُلَ كَامْرَأَتَيْنِ فَيَكُنَّ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَيْسَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ نِصْفَ النِّصَابِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ النِّصْفُ وَلَوْ رَجَعَ الْكُلُّ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ لَمْ يَجِبْ غُرْمٌ عَلَى الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِهَا الْمُسْتَقِلِّ وَلَوْ رَجَعَ الْكُلُّ إِلَّا وَاحِدَةً وُزِّعَ جَمِيعُ الْحَقِّ عَلَى جَمِيعِ مَنْ رَجَعَ
(فَرْعٌ)
قَالَ اذا هرب الْمقْضِي عَلَيْهِ لَا يلْزمهَا غرم حَتَّى يغرم الْمقْضِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ يغرمه أَخْذُ ذَلِكَ مِنْهُمَا إِنْ أَقَرَّا بِتَعَمُّدِ الزُّورِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا مَا يُوجِبُ الْغَرَامَةَ بَعْدُ لِبَقَاءِ الْمَالِ تَحْتَ يَدِ رَبِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ذَلِكَ لِغَرِيمِهِ وَهُمَا غَرِيمُ الْغَرِيمِ لَيْلًا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ لِبَيْعِ دَارِهِ وَتَلَفِ مَالِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ حَبَسَهُ الْقَاضِي لَا يُتْرَكُ مَحْبُوسًا أَبَدًا بَلْ يُخَلِّصَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا حُبِسَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا مورطان وَلَو ضرب للْمَشْهُود عَلَيْهِ اجلا فَرجع الشَّاهِد ان قبله غرما وبرى الْمَطْلُوبُ
فِي النَّوَادِرِ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعِينَ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْهَا وَآخَرُ عَنْ عَشَرَةٍ وَآخَرُ عَن عشْرين اخر عَنْ ثَلَاثِينَ فَقَدْ ثَبَتَ عِشْرُونَ بِشَهَادَةِ الرَّاجِعِ عَنِ الْعَشَرَةِ وَالرَّاجِعُ عَنْ عِشْرِينَ لَا يَرْجِعُ بهَا عَن أَحَدٍ وَالرَّاجِعُ عَنْ عَشَرَةٍ أَثْبَتَ عَشَرَةً أُخْرَى فَلَا رُجُوعَ بِنِصْفِهَا عَلَى أَحَدٍ وَيَغْرَمُ أَصْحَابُهُ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ اثْنَانِ إِلَّا ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ وَلم ثبتَتْ عشرَة أحد فيغرمهما الْأَرْبَعَةُ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute