للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المنقولات لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ قَالَ ش وَإِذَا بِيعَ الْغَرْسُ أَوِ الْبِنَاءُ مَعَ الْأَصْلِ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ دُولَابٍ أُخِذَ الْجَمِيعُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَإِنْ بِيعَ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ وَحْدَهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي النَّخْلِ إِذَا بِيعَتْ مَعَ قَرَارِهَا دُونَ مَا يَتَخَلَّلُهَا مِنَ الْبَيَاضِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهَا مَعَ الْبَيَاضِ أَوْ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهَا وَحْدَهَا وَقَالَ وَإِذَا بِيعَ الزَّرْعُ مَعَ الْأَرْضِ أَوِ الثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى الشَّجَرِ لَا تَشْفَعُ مَعَ الْأَصْلِ بَلِ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بِحِصَّتِهِمَا وَأَثْبَتَهَا ح لِاتِّصَالِهَا بِالْمَشْفُوعِ كَمَا قُلْنَاهُ وَقَالَ ح لَا شُفْعَةَ فِي الْمَنْقُولَاتِ إِلَّا فِي الْبِنَاءِ وَالنَّخْلِ إِذَا بِيعَتْ دُونَ الْعَرْصَةِ الرُّكْن الثَّالِثُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ كُلُّ مَنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ بِاخْتِيَارِهِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْمُعَاوَضَةِ فِي التَّجْدِيدِ رِوَايَتَانِ ثَمَرَتُهُمَا ثُبُوتُهَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَقَيْدُ التَّجَدُّدِ احْتِرَازٌ مِنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا مَعًا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا وَاللَّازِمُ احْتِرَازٌ مِنْ بَيْعِ الْخِيَارِ وَقَيْدُ الِاخْتِيَارِ احْتِرَازٌ مِنَ الْإِرْثِ

(فَرْعٌ)

وَفِي الْكِتَابِ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا لِأَنَّ عَقْدَهُ يُفْسَخُ وَلَوْ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ يُفْسَخُ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّفِيعَ تَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَيْعًا فَاسِدًا إِلَّا أَنْ يَفُوتَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ فَلَا يُرَدُّ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ وَيَشْفَعُ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ لِتَقَرُّرِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِهَا فَإِنْ فَاتَ بِبِنَاءٍ زَادَهُ الْمُبْتَاعُ فَعَلَى الشَّفِيعِ قِيمَةُ مَا انفق المُشْتَرِي لَيْلًا يَذْهَبَ مَالُهُ مَجَّانًا وَإِنْ تَهَدَّمَتْ لَمْ يَنْقُضِ الشَّفِيعُ شَيْئًا لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الْمُشْتَرِي وَلَا ضَرَرَ عَلَى الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ وَإِنْ فَاتَتْ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ أَخَذَ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَيَتَرَادَّ الْأَوَّلَانِ الْقِيمَةَ لِأَنَّهَا الَّتِي تقررت

<<  <  ج: ص:  >  >>