للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهم أَهْلِيَّةُ الْوِلَايَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَالتَّقَدُّمِ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ عِنْدَ الزِّحَامِ وَتَغْسِيلِ الْأَمْوَاتِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْأَوْلِيَاءِ وَتَسَاوِيهِمْ فِي الصِّفَاتِ وَبَيْنَ الْحَاضِنَاتِ وَالزَّوْجَاتِ فِي السَّفَرِ وَالْقِسْمَةِ وَالْخُصُومِ عِنْدَ الْحُكَّامِ

(تَفْرِيعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِنْ قَالَ ثُلُثُهُمْ أَحْرَارٌ أَوْ نِصْفُهُمْ عَتَقَ ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا فَمَا حَمَلَهُ مِمَّا سَمَّى وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ عَشَرَةٌ مِنْهُمْ وَهُمْ سِتُّونَ عَتَقَ سُدُسُهُمْ أَخْرَجَتِ الْقُرْعَةُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ أَقَلَّ وَلَوْ هَلَكُوا إِلَّا عَشَرَةً لَعَتَقُوا إِنْ حَمَلَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُمُ الثُّلُثُ عَتَقَ مَبْلَغُهُ بِالْقُرْعَةِ وَإِنْ بَقِيَ أَحَدَ عَشَرَ عَتَقَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا بِالْقُرْعَةِ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ عِشْرُونَ عَتَقَ نِصْفُهُمْ بِالْقُرْعَةِ فِي الثُّلُثِ أَوْ ثَلَاثُونَ فثلاثهم وَإِن سمى حرا فَقَالَ سُدُسُهُمْ لَمْ يَعْتِقْ إِلَّا سُدُسُ مَنْ بَقِيَ وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ وَإِنْ قَالَ رَأْسٌ مِنْهُم وَلم يُعينهُ عَتَقَ بِالْقُرْعَةِ إِنْ كَانُوا خَمْسَةً يَوْمَ التَّقْوِيمِ فَخُمُسُهُمْ أَوْ سِتَّةً فَسُدُسُهُمْ خَرَجَ أَقَلُّ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ تُوَفِّيهِ بِلَفْظِهِ وَإِذَا انْقَسَمُوا على الْجُزْء الَّذِي يعْتق مِنْهُم جزؤا بِطَاقَةً وَأُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ وَقِيمَتُهُ مَبْلَغَ الْجُزْءِ الَّذِي يُعْتَقُ عَتَقَ مَبْلَغُهُ فَقَطْ اَوْ نقص وَأُعِيدَتِ الْقُرْعَةُ لِتَمَامِ مَا بَقِيَ مِنْ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ فَمَا وَقَعَ لِذَلِكَ عَتَقَ عَبْدٌ أَوْ بَعْضُ عَبْدٍ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَثْلَاثُ رَقِيقِي أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَحْرَارٌ أَوْ ثُلُثُ كُلِّ رَأْسٍ أَوْ نِصْفُ كُلِّ رَأْسٍ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا ذُكِرَ إِنْ حَمَلَ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَلَا يُبَدَّأُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْعِتْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَوْ مَا حَمَلَ ثُلُثُهُ فِيمَا سَمَّى بِالْحِصَصِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْعِتْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي التَّنْبِيهَاتِ الْقُرْعَةُ تَتَكَرَّرُ فِي الْمُنَاظَرَاتِ وَهِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ لِلْفُقَهَاءِ وَتَحْقِيقُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ لَفْظِةٍ فِي الْكِتَابِ وَقِيلَ مَذْهَبُهُ فِي الْكِتَابِ مَعَ ضِيقِ الْمَالِ وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكَ سِوَاهُ وَأَمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>