الْعَبْدِ أَوِ السَّيِّدِ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا عَتَقَتْ لِوُجُودِ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ قَالَ لَوْ قِيلَ تَعَجَّلَ عِتْقُهَا حِينَ حَمَلَتْ لَصَحَّ إِذْ لَا خِدْمَةَ فِيهَا وَلَا وَطْءَ كَوَلَدِ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَهُ عِيسَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَةً لِمُدَبَّرَتِهِ وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ وَلَا الْمُعتقَة إِلَى أَجَلٍ وَهِيَ كَالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهَا تُعْتَقُ بِمَوْتِ مَنْ دَبَّرَهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ تَدْبِيرٌ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبُ فَعَلِمَ السَّيِّدُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ حَتَّى عَجَزَ فَلَا تَدْبِيرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ سُكُوتُهُ بِشَيْءٍ قَالَ أَصْبَغُ وَإِنَّ دَبَّرَ بِإِذْنِهِ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ إِذْ قَدْ يَعْجَزُ فَتَرْجِعُ الْأَمَةُ إِلَى السَّيِّدِ مُعَتَقَةً إِلَى أَجَلٍ
(فَرْعٌ)
فِي الْجَوَاهِرِ يَصِحُّ تَدْبِيرُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ لِعَبْدِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ثُمَّ يَعْتِقُ عَلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ عِزَّةِ الْإِسْلَام وَأَحْكَام الْملك
(النَّظَرُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ التَّدْبِيرِ)
وَفِي الْكِتَابِ التَّدْبِيرُ لَازِمٌ إِنْشَاءً وَتَعْلِيقًا فَإِنْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ مُدَبَّرٌ فَاشْتَرَى بَعْضَهُ فَذَلِكَ الْبَعْضُ مُدَبَّرٌ وَلِشَرِيكِهِ مُقَاوَاتُهُ لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُيُوبِ قَالَ سَحْنُونٌ أَوْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَمَاسَكُ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا أُخْرِجُ عَبْدِي مِنْ يَدِي إِلَّا بِعِتْقٍ نَاجِزٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا أَمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالتَّقْوِيمِ فِيمَنْ تَكْمُلُ حُرِّيَّتُهُ وَيَشْهَدُ وَيُوَارَثُ وَلَيْسَ التَّدْبِيرُ كَذَلِكَ وَلَمْ يُرِدِ الشَّرِيكُ إِلَّا خُرُوجَ الْعَبْدِ مِنْ يَدِ الشَّرِيكِ وَتَمَلُّكَهُ دُونَهُ وَيَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ قَالَ مَالِكٌ يُخَيَّرُ شَرِيكُهُ بَيْنَ تَدْبِيرِ نَصِيبِهِ الْمُقَوَّمِ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ يُدَبَّرُ جَمِيعُهُ كَالْعِتْقِ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ أَوِ الْتَمَسَكِ بِهِ رَقِيقًا أَوْ يُقَوِّمُهُ فَيُدَبَّرُ عَلَى الشَّرِيكِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَاوَاةَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَرَأَى أَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ ثَبَتَ وَهِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute