للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَلَمْ يُوَافِقْهُمْ فِيهِ وَيَكُونُ آخِرَهُمْ شُرْبًا وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْأَكْلِ قَائِمًا قَالَ النَّخَعِيُّ إِنَّمَا كُرِهَ الشُّرْبُ قَائِمًا لِدَاءٍ يَحْصُلُ فِي الْجَوْفِ وَلَا يَقْرِنُ التَّمْر لنَهْيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَقْرِنَ مَنْ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ وَلَوْ أَكَلَ مَعَ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَبُ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ لَجَازَ لَهُ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى الله عَن الْقرَان لَيْلًا يَسْتَأْثِرَ الْآكِلُ عَلَى مَنْ مَعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَقْرِنُونَ ثُمَّ قَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لِلْمَعْنَيَيْنِ فَلَا يَأْكُلُ قِرَانًا وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ وَمَنْ أَكَلَ ثَوْمًا نِيئًا فَلَا يَقْرَبِ الْمَسَاجِد لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ) وَكَذَلِكَ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ إِنْ كَانَ يُؤْذِي مِثْلُهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْمُنْتَقَى إِذَا رَأَى فِي إِنَائِهِ قَذَاةً أَرَاقَهَا إِنْ كَانَتْ فِي مَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي لَبَنٍ أَزَالَهَا لِسُهُولَةِ الْمَاءِ دُونَ غَيْرِهِ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ قَالَ أَهْرِقْهَا

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي الْجُلْجُلَانِ وَالْفُولِ وَشِبْهِهِ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ فِي الْحَمَّامِ وَيَدْهِنَ جِسْمَهُ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ مِنَ الشِّقَاقِ قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ قِيلَ لِمَالِكٍ أَيَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ الدَّقِيقِ قَالَ غَيْرُهُ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَيَجُوزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>