كَانَ الْمُقِرَّانِ عَدْلَيْنِ وَإِلَّا جَرَى الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ أَخَذَ الْحَالِفُ أَلْفَهُ وَالنَّاكِلُ خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَحْلِفُ لَهُ الْأَخُ الْآخَرُ مَا يَعْلَمُ صِحَّةَ شَهَادَةِ أَخِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِثُلُثٍ فِي وَصِيَّةٍ غَيْرِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْآخَرُ وَهُمَا عَدْلَانِ فَالْحَلِفُ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ بِخِلَافِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ من الثُّلُث لم يَبْقَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ وَإِنْ نَكَلَا أَوْ كَانَ الْوَلَدَانِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ أَعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ للْمقر لَهُ ثلث مَا فِي يَدَيْهِ وَلَوْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَأَقَرَّ أَنَّ الَّذِي شَهِدَ بِهِ صَاحِبُهُ حَقٌّ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا شُهِدَ لَهُ بِهِ أَخَذَ كِلَاهُمَا مِنَ الَّذِي أَنْكَرَ وَصِيَّتَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِإِتْلَافِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِالثُّلُثِ وَدَفَعَا ذَلِكَ إِلَيْهِ ثُمَّ شَهِدَا إِن كَانَ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ وَأَنَّهُمَا أَخْطَآ فَلَا يصدقا عَلَى الْأَوَّلِ لِلتُّهْمَةِ فِي الضَّمَانِ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِمَا وَيَضْمَنَانِ لِلْآخَرِ الثُّلُثَ وَلَوْ لَمْ يَكُونَا دَفَعَاهُ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا لِلْآخَرِ وَبَطَلَتِ الْأُولَى لِعَدَمِ التُّهْمَةِ الْمَذْكُورَةِ
(فَرْعٌ)
قَالَ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ يَغْتَرِقُ التَّرِكَةَ ثُمَّ أَقَرَّ لِآخَرَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ لم يكن عدلا برِئ بِالْأولِ لتعذر أبطال إلإقرار أَو عدلا وذكرا عُذْرًا بَيِّنًا قُبِلَ قَوْلُهُ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ فَإِنْ نَكَلَ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا
قَالَ لَوْ أَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ لِفُلَانٍ بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَهُوَ الثُّلُثُ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ عَدْلًا أَوْ كَلَامٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَتَقَدَّمَتِ الْوَصِيَّةُ قُدِّمَتْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْوَارِثِ قَالَ مُحَمَّدٌ كَانَ عَدْلًا أَمْ لَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute