للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِر يَنْبَغِي إِن لَا يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَهَلْ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ أَوِ النُّفُوذِ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي إِجَازَةِ الْوَارِثِ هَلْ هِيَ هِبَةٌ أَوْ تَنْفِيذٌ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَهُ وَارِث وَاحِد فاجاز فلغرمائه رد الثُّلثَيْنِ أَو أَحدهمَا فِي الدَّيْنِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَعَلَى الْأَبِ دَيْنٌ مُغْتَرِقٌ وَأَنْكَرَ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ قَبْلَ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ لِعَدَمِ الْحَجْرِ لَا بَعْدَ الْقِيَامِ وَكَذَلِكَ إِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَوْ بِوَدِيعَةٍ عِنْدَ أَبِيهِ يَجُوزُ قَبْلَ الْقِيَامِ وَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ إِنْ كَانَ حَاضِرًا كَمَنْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا الَّذِي فِي يَدِي تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ وَتَرَكَهُ لَهُ فِي يَدِي وَأَنْكَرَ الَّذِي هُوَ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ الْمَشْهُودُ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَهُ وَإِنْ غَابَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُتَّهَمُ فِي بَقَاءِ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِيَدِهِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ جُعِلَ تَنْفِيذُ الْوَارِثِ لِلْوَصِيَّةِ بِجُمْلَةِ الْمَالِ كَالْهِبَةِ وَكَذَلِكَ رد الْغُرَمَاء وَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ بَلْ تَنْفِيذٌ لِفِعْلِ الْمَيِّتِ فَهَلِ الْمُقِرُّ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَعَلَى نَفْسِهِ سَوَاءٌ إِذَا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِ الْمُقَرِّ لَهُ لِلتُّهْمَةِ فِي الْمُحَابَاةِ بِالْمُقَرِّ بِهِ وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ فِي صُورَةِ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ وَالْمُقِرُّ عَلَى أَبِيهِ قَدَّمَ الْمُقَرَّ لَهُ عَلَى غُرَمَائِهِ هُوَ فَيَحْلِفُ لِلتُّهْمَةِ وَالْحَاكِمُ يَلْزَمُ هَذِهِ الْأَيْمَانَ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ الْخَصْمُ وَلَيْسَ الْمقر هَاهُنَا كَالشَّاهِدِ وَكَذَلِكَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْعَدَالَةُ قَالَ صَاحب

<<  <  ج: ص:  >  >>