للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّى لَهُ مَنْ يَهَبُهُ لَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ فَذَلِكَ مَاضٍ وَلَوْ أَنْفَذَ بَعْضَهُ رَدَّ الْبَاقِيَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَوْصَى الْمَرِيضُ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنٌ مَرِيضٌ فَأَجَازَ وَقَالَ الأبن ثلث مَا لي صَدَقَةٌ عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ثُمَّ الأبن وَترك الْأَب ثلثمِائة لَا مَال لَهما غَيْرُ ذَلِكَ فَلِمُوصَى الْأَبِ مِائَةٌ ثُمَّ يَتَحَاصَصُ هُوَ وَالَّذِي أوصى لَهُ الأبن يصرب هَذَا بِالْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَجَازَهُمَا لَهُ الِابْنُ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ الِابْنُ بِثُلُثِ الْمِائَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا الْفَاضِلَتَانِ للأبن مِيرَاثا بعد وَصِيَّة أبنه قَالَ عِيسَى فَإِنْ أَجَازَ الِابْنُ ثُمَّ مَرِضَ فَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ مَالَهُ إِذَا قَبَضَهُ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِ هَذَا وَمَرَضِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى مَرِضَ الِابْنُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ لَمْ تَجُزْ وَتَبْطُلُ وَصِيَّةُ الِابْنِ لَمَّا أَجَازَهُ وَيَجُوزُ مِنْ وَصِيَّةِ الْأَبِ الثُّلُثُ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَيُخْتَلَفُ فِي الْوَلَدِ الْكَبِيرِ السَّفِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلًى عَلَيْهِ فَمن أبطل تَصَرُّفَاته أبطل اجازته وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَالٍ أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَفُلَانٌ صَحِيحٌ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَهُوَ أَقْيَسُ مِنَ الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِشَرْطِ الْمِلْكِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذْنُ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالِابْنِ مِنْ قَطْعِ بِرِّهِ أَوْ مِنْ سُلْطَانٍ يَرْهَبُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا تَلْزَمُ الْإِجَازَةُ مُطْلَقًا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَوْ أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ حَلَفَ مَا عَلِمَ ذَلِكَ وَلَهُ نَصِيبُهُ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ سِتُّ مَسَائِلَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِسْقَاطُ حَقُّ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَالْمِيرَاثُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِذْنُ الْوَارِثِ فِي الصِّحَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِذْنُ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ إِذَا كَانَ فِي الْعِيَالِ وَالْمَرْأَةُ تُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ لَيْلَتِهَا لِصَاحِبَتِهَا قَبْلَ مَجِيئِهَا وَالْأَمَةُ تَخْتَارُ نَفْسَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ لَا يَلْزَمُهَا وَالْمَرْأَةُ تُسْقِطُ شُرُوطَهَا قَبْلَ الزَّوَاجِ وَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهَا وَقِيلَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْقرب

<<  <  ج: ص:  >  >>