للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْبَاب الثَّانِي شُرُوطِ مَنْ يُوَلَّى وَصِفَاتِهِ)

وَفِي الْجَوَاهِرِ وَالْمُقَدِّمَاتِ أَوْصَافُهُ ثَّلَاثَةٌ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّوْلِيَةِ وَيَقْتَضِي عَدَمُهُ الِانْفِسَاخَ وَهُوَ أَنْ يكون ذكرا لَان يقْضِي الْأُنُوثَةِ يَمْنَعُ مِنْ زَجْرِ الظَّالِمِينَ وَتَنْفِيذِ الْحَقِّ وَأَنْ يَكُونَ حُرًّا لِأَنَّ الرِّقَّ نَقِيصُةٌ يُنَافِي مَنْصِبَ النُّبُوَّةِ وَيَحْجُرُ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ وَعَاقِلًا لِأَنَّ الْعَقْلَ هُوَ النُّورُ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ بَالِغًا لتَحْصِيل الْوَازِع الشَّرْعِيّ عَن اتِّبَاع الْهوى مُسلما لِأَنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ مِنْ نَقِيصَةِ الرِّقِّ عَدْلًا لِأَنَّ الْعَدَالَةَ هُوَ الْوَازِعُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ لِأَنَّ بِالْعِلْمِ يُعْتَصَمُ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لِحُدُودِ اللَّهِ مُتَوَحِّدًا لِأَنَّ الْكَثْرَةَ فِي الْمَنْصِبِ تَخْرِقُ الْأُبَّهَةَ وَتُسْقِطُ الْحُرْمَةَ فَعَدَمُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءً وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِحُدُوثِهِ انْتَهَى وَلَا يُوَلَّى الْمُقَلِّدُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فَيَقْضِي حِينَئِذٍ بِفَتْوَى مُقَلِّدٍ بِنَصِّ النَّازِلَةِ قَالَ فَإِنْ قَاسَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ قَالَ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا كَذَا فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَلَا يَحِلُّ تَوْلِيَةُ مُقَلِّدٍ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ عَالِمٌ فَإِنْ تَقَلَّدَ فَهُوَ جَائِرٌ مُتَعَدٍّ وَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَةُ حَاكِمَيْنِ مَعًا فِي كُلِّ قَضَاءٍ وَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَةُ فَاسِقٍ وَقَالَ أَصْبَغُ تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ وَيَجِبُ عَزْلُهُ فَحُصُولُ الْعَدَالَةِ مِنِ الْقِسْمِ الثَّانِي وَجَوَّزَ أَبُو الْوَلِيدِ تَوْلِيَةَ غَيْرِ الْعَالم وَرَآهُ مُسْتَحبا لاشرطا تَنْبِيه قَوْله أَن قَاسَ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ مُتَعَدٍّ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُقَلِّدُ قِسْمَانِ مُحِيطٌ بِأُصُولِ مَذْهَبِ مُقَلِّدِهِ وَقَوَاعِدِهِ بِحَيْثُ تكون نِسْبَتُهُ إِلَى مَذْهَبِهِ كَنِسْبَةِ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>