للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَدَّهُ وَإِنْ هَلَكَ فَمُصِيبَتُهُ مِنَ الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ أَكْرَهَهُ عَلَى رَدِّهِ إِلَيْهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُكُ مَعَ يَمِينِكَ أَنَّهُ هَلَكَ وَتَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ بِعْتَهُ سَلَّمْتَ الثَّمَنَ الَّذِي بِعْتَهُ لَهُ وَإِنْ لَبِسْتَهُ فَأَبْلَيْتَهُ غَرِمْتَ الْقِيمَةَ فَإِنْ وَهَبْتَهُ: قَالَ أَشْهَبُ: لَا شَيْءَ عَلَيْكَ لِأَنَّ الْغَاصِبَ أَبَاحَ لَكَ ذَلِك ظلما وعدوانا، ً وَلَكِنْ تَتْبَعُ الْمَوْهُوبَ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَأَتَى بِهِ مَعِيبًا وَحَلَفَ: هَكَذَا غَصَبْتُهُ وَرَدَّهُ ثمَّ شهد بِأَنَّهُ كَانَ سليما رَجَعْتَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَكَانَتْ مُصِيبَتُهُ مِنَ الْغَاصِبِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ وَخَالَفَهُ مُحَمَّدٌ وَإِنْ أَخَذْتَ الْعَبْدَ جَاهِلًا بِعَيْبِهِ فَعَلِمْتَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ إِبَاقِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ عِتْقِهِ رَجَعْتَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ فَإِنْ قُلْتَ: أَرْجِعُ بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ لِأَنِّي لَوْ عَلِمْتُ بِالْعَيْبِ ضَمِنْتُهُ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ لَا يُضْمَنُ لِأَجْلِهِ لِخِفَّتِهِ لَمْ يُوَافِقْ أَوْ مِثْلُ ذَلِكَ الْعَيْبِ لَا يَقْبَلُهُ صُدِّقْتَ وَرَجَعْتَ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ حَلَفْتَ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بِيَدِ الْغَاصِبِ مِنْ وَطْئِهِ أَوْ مِنْ زَوْجٍ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ وَلَمْ يعلم بِالْغَصْبِ أَو من زنى فَلَكَ أَخْذُهَا وَأَخْذُ وَلَدِهَا رَقِيقًا وَيُحَدُّ الْغَاصِبُ لِوَطْئِهِ وَلَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَيَلْحَقُ بِالزَّوْجِ رَقِيقًا لِأَنَّهُ وطئ بِشُبْهَة الِاعْتِقَاد وَدخل على أَنه أَمَةٌ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ رَقِيقًا لِنَشْأَتِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِاعْتِقَادِهِ الْحُرِّيَّةَ وَقَالَ (ح) : إِذَا وَلَدَتْ مِنَ الْغَاصِبِ فَمَاتَ الْوَلَدُ غَرِمَ أَرْشَ بَعْضِ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ جُلُّ الْمَغْصُوبِ ذَهَبَ دُونَ الْوَلَدِ فَوَافَقَنَا عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَقَالَ (ش) وَابْنُ حَنْبَلٍ: عَلَى الْغَاصِبِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهَا إِسْقَاطُهُ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ إِنْ وُلِدَ حَيًّا اشْتَرَاهَا حَامِلًا أَوْ وَلَدَتْ عِنْدَهُ وَإِذَا اسْتَحَقَّتِ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَاةُ غَرِمَ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَنَقْصُ الْوِلَادَةِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَرَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>