للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَنَّهُمَا مُتَعَدِّيَانِ وَقَالَ ح إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ عَمْدًا فَالْقِصَاصُ أَوْ خَطَأً فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عَلَى أَصْلِهِ قَالَ وَيَضْمَنُ كُلَّ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنْ عَيْبِ السَّرِقَةِ أَوِ الزِّنَا أَوْ عَوَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَهَا مَرِيضَةً فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ أَوْ حُبْلَى ضَمِنَهَا وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ رُدَّ إِلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَاله فَقده أَوْ أَسْلَمَهُ فِي الْجِنَايَةِ وَرَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ مَا أَدَّى عَنْهُ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّهُ كُلَّهُ ضَرَرٌ حَصَلَ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ وَيُضَمَّنُ أَرْشَ الْهَرَمِ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَلَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ خُيِّرْتَ فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ مِنَ الْغَاصِبِ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَتْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَيَرْجِعُ الْغَاصِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ تَصَدُّقٍ بِالْفَضْلِ لِأَنَّ الضَّمَانَ سَبَبُ التَّمْلِيكِ وَيُضَمَّنُ الْجَارِيَةَ بِنَقْصِ ثَدْيِهَا وَمَا نَسِيَتْهُ مِنَ الصَّنَائِعِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يُضَمَّنُ كُلَّ نَقْصٍ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ لِأَنَّ الْيَدَ الْعَادِيَّةَ مُضَمَّنَةٌ وَإِذَا جنى على العَبْد فِي يَد أَجْنَبِيٌّ تَخَيَّرْتَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ جِنَايَتَهُ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَ الْهَرَمِ وَنَحْوه

(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الزِّيَادَةِ)

وَفِي الْكِتَابِ إِذَا كَبُرَتِ الصَّغِيرَةُ فَأَنْهَدَتْ فَعَلَتْ قِيمَتُهَا ثُمَّ مَاتَتْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ يَوْمِ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ يَوْمُ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَهُوَ الْأَخْذُ وَكَمَا لَوْ نَقَصَتْ لَا تنقص الْقِيمَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ كَمَا لَوْ جَرَحَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَيَمُوتُ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ يَضْمَنُ مِائَةً وَالْأَمَةُ تُطَلَّقُ أَوْ يَمُوتُ زَوْجُهَا ثُمَّ تعْتق لَا تنْتَقل لعدة الْوَفَاء وَالسَّرِقَةُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ السَّرِقَةِ لَا يَوْمَ الْقَطْعِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لَا يَضْمَنُ مَا مَاتَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ أَمَانَة

<<  <  ج: ص:  >  >>