(فَرْعٌ)
قَالَ الْوَلَدُ تَبَعٌ لِلْوَالِدِ فِي الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ وَلِأُمِّهِ فِي الْمِلْكِ وَالْجِزْيَةِ لِأَنَّ الْأَدْيَانَ إِنَّمَا تقوم بالنصرة وَهِي بِالرِّجَالِ أليق وَالرّق مَهَانَةٌ وَاسْتِيلَاءٌ وَهُمَا بِالنِّسَاءِ أَنْسَبُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَقِيلَ يَتْبَعُ الْأُمَّ كَيْفَ كَانَتْ قِيَاسًا عَلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَقِيلَ أَحْسَنَهُمَا دِينًا تَغْلِيبًا للأسلام وَقَالَهُ ش وَمَا ولد لِلْمُرْتَدِّ بَعْدَ رِدَّتِهِ هَلْ يَكُونُ كَوَلَدِ الْكَافِرِ فِي السَّبْيِ وَالرِّقِّ وَالْجَبْرِ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ يُجْبَرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَوْلَانِ وَإِذَا قُلْنَا بِبَقَائِهِمْ فَهَلْ نَفَقَتُهُمْ عَلَى آبَائِهِمْ قَوْلَانِ كَالْقَوْلَيْنِ فِي نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ إِذَا أَسْلَمْنَ وَرَجَّحَ ابْنُ مُحْرِزٍ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ لِوُجُوبِ سَبَبِهَا وَهُوَ الْقَرَابَةُ وَفِي الْكِتَابِ إِسْلَامُ الْأَبِ إِسْلَامٌ لِصِغَارِ بَنِيهِ وَإِذَا زَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ ابْنَتَهُ الطِّفْلَةَ مِنْ كِتَابِيٍّ ثُمَّ أَسْلَمَ الْأَبُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فُسِخَ نِكَاحُهَا وَكَذَلِكَ الطِّفْلُ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَجُوسِيَّةً يُعْرَضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَبَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَطَاوَلْ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُرَاهِقًا ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً حَالَةَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُجْبَرْ عَلَيْهِ إِلَى الْبُلُوغِ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يُعْرَضْ لَهُ لِاسْتِقْلَالِهِ عَلَى التَّمْيِيزِ وَإِنْ تُرِكَ الْأَطْفَالُ حَتَّى رَاهَقُوا فَإِنْ أَبَوُا الْإِسْلَامَ لَمْ يُجْبَرُوا لِأَنَّهَا حَالَةٌ تَأْبَى التَّبَعِيَّةَ وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ يُجْبَرُونَ نَظَرًا لِحَالَةِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ أَكْثَرُ مَذَاهِبِ الْمَدَنِيِّينَ
قَالَ لَوْ مَاتَ أَبُو الْمُرَاهِقِ وُقِفَ الْمَالُ إِلَى أَنْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ وَرِثَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ احْتِلَامِهِ لَمْ يَتَعَجَّلْ ذَلِكَ حَتَّى يَحْتَلِمَ لِأَنَّهُ لَو رَجَعَ لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute